من طرف همسات الأربعاء مايو 30, 2018 10:57 pm
بّسم الله الرّحمن الرّحيم
مكتبة العلوم الشرعية
فقه العبادات
سؤال وجواب
{ أسئلة من كتاب الصلاة }
وقد يتناول غيرها من بقية العبادات
● السؤال السادس عشر
مَا هي الشروط الَّتِي تَشْتَرِكُ فِيهَا الصَّلاةُ والزَّكَاةُ والصِّيَامُ وَالْحج أَو يشترك فِيهَا اثْنَانِ مِنْهَا فأكثر والتي يتفرَّد بِهَا كُلُّ وَاحِدٍ منهَا ؟
● الجواب
اعلم : أَن هذه العباداتِ الأَربَعَ هي مَعَ الشَّهَادَتَيْنِ ، أَرْكَانُ الإِسلامِ الَّتي ينبني عَلَيهَا ، وَهْي أَعْظَم مُهِمَّاتِ الدِّينِ ، وَأَكبَرُ مَا يُقَرَّبُ إِلَى رَبِّ العَالَميْنِ وَرِضَاهُ وَثَوَابه .
وفيهَا : مِنَ الفَضَائِلِ الإِيمَانِيَّةِ والأَخْلاقِيَّةِ وَالأَعْمَال ومحاسنِ الدِّين ومصالِحِ جميعِ المسلِمينَ مَا لا يَدخُلُ تَحْتَ الحَصْرِ والحَدِّ .
وفِيهَا : مِنْ تَكمِيلِ الإسْلامِ ، وتحقِيقِ الأَيْمَان ، وقِيَامِ شَعَائِرِ الدِّينِ وَزِيَادَةِ الإيمَانِ ، وتكفِيرِ السَّيْئَات ، وَزَيَادَة الحسَنَاتِ ، وعُلُوِّ الدَّرَجَاتِ وَصِلاح الْقُلُوب والأرواحِ والأبدانِ والدَّنيا وَالأَخَرَة ، وغيرِ ذلِكَ مما هُوَ مَعْرُوف .
فَكَلّ هَذِه المصَالِحِ اشتَرَكَتْ فِيهَا ، وإن اختَصَّتْ كُلُّ وَاحِدَة مِنهَا بمَا اختصَّتْ به، ثم إِنَّهَا اشْتَرَكَتْ كُلّهَا في : وُجُوبها عَلَى الْمُسْلِمِينَ.
فَالإِسْلام : هُوَ الشَّرطُ المشتَرَكُ ؛ لأَن الْمُسْلِمِينَ همُ الَّذِينَ الْتَزَمُوا مَا جَاءَ بِهِ الشَّرْع وهَذَا أَعْظَمه.
وأَمَّا غَيْرُ المسلمِينَ : فَيُؤْمَرُونَ بالإِسْلامِ ، ولا يُخَاطَبُونَ بهَذِه العِبَادَاتِ الأَرْبَع ابتداء ، وإِنْ كَانُوا يُعاقَبُونَ على تركها في الآخرة كما يُعَاقَبُونَ على تركِ الإِسلامِ .
واشتَرَكَتْ كُلُّها أَيضًا : باشتِرَاطِ القُدْرَةِ عَلَيهَا .
إِذْ القُدْرَةُ هي مناطُ الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي .
فمن لا يَقْدِرُ عَلَى الشَّيء لا يُلزَمُهُ فِعْلهُ .
وَمَنْ لا يَقْدِرُ عَلَى التَّركِ بَل هُوَ مُضْطَرّ : فَلا حَرَجَ عَلَيْهِ ، وَلا يُكَلّف اللَّه نفسًا إلاّ وُسعَهَا .
ولكْنِ تختَلِفُ القُدرَةُ فِيهَا بحسَبهَا :
فالقُدْرَةُ عَلَى الصَّلاةِ : ثُبُوتُ العَقْلِ .
وَلِذَلِكَ قَالَ الفُقَهَاءُ : وَلا تَسقُطُ الصَّلاةُ مَادَامَ العَقلُ ثَابتًا ، فيصلي قائمًا ، فإِن عَجَزَ فقَاعِدًا ، فإِن عَجَزَ فَعَلَى جَنْبه ، وَيُومِئ برأسه ، فَإِن عَجَزَ فيُومِئُ بطرفه، فإِنْ عَجَزَ استحضَرَ ذلكَ بِقَلْبِهِ .
هَذا الْمَذْهَب . وعند الشَّيخِ تَقِيٌّ الدِّين : الإِيماءُ بالرَّأْسِ آخِرُ الْمَرَاتِب ؛ لأَن غيرَهُ لم يثبتْ بهِ الحَدِيث.
وهذا أَصَحُّ ، والأَوَّلُ : أَحْوَط .
وأَمَّا القُدْرَة في الزكَاةِ : فهوِ ملكُ نصابٍ زَكوِي .
وأَمّا القدرَةُ عَلَى الصِّيَام : فهِيَ القدرَةُ عَلَيهِ مِنْ غيرِ ضَرَرٍ يلْحقهُ .
ولهذَا يَسقُطُ عن :
- الكَبِيرِ الَّذِي لا يَقْدرُ عَلَيْهِ .
- والمريضِ الْمَأْيُوس من بُرئهِ ، وَيُطْعِم عَنْ كلِّ يومٍ مِسْكِينًا .
- وَأمَّا الَّذي يرجَى برؤه فيؤَخِّرُه إِلى البُرءِ .
وأمَّا القدرَةُ عَلَى الْحجْ : فهِيَ مِلْكُ زادٍ ورَاحِلَةٍ فاضِلين عَن ضَرُورَاته وَحَوَائِجه الأَصْلِيَّةِ .
فهَذَا الشرط اشتَرَكَتْ فيه كَمَا تَرَى ، إلاّ أَنهُ فسّر بكُلِّ واحدةٍ بما يُنَاسِبهَا شِرْعًا .
وأمَّا التَّكْلِيفُ : وَهُوَ الْبُلُوغ والعَقْل.
فتشتركُ فيهُ: الصَّلاةُ ، وَالصِّيامُ ، وَالْحَحْ .
لحديثِ : « رَفْع القَلَمُ عَن ثَلاثَةٍ : النَّائِمُ حَتَّيَ يسْتَيْقِظَ ، وَالصَّغِيرِ حَتىَّ يبْلَغ، وَالْمَجْنُون حَتَّى يُفِيقَ ».
فمن لا عَقلَ لَهُ ، أَوْ لَمْ يبْلُغ : فَلا صَلاةَ عَلَيْهِ ، وَلا صِيَامَ ، ولا حَجّ ؛ لأَن هذِه أعمالٌ بدنية محضَة ، أو مَعَهَا مال كَالْحَجِّ .
وَهَذَا مِنْ حكمَةِ الشَّارِع : أن مَنْ لا عَقلَ لَهُ بِالْكُليةِ ، أَو لَهُ عَقلٌ قَاصِرٌ كَالصَّغير: إِنه لا يجب عَليهُِ شيءٌ يَفعَلُهُ.
ولما كَانَ الصَّغِيرُ لَه عَقْل صَحت عِبَادَاتهُ إِذَا كان مميزًا ؛ لَوُجُود العَقلِ الَّذِي يَنْوِي بهِ .
- واختص الحج وَالْعَمْرَة بصحَّتِه ممن دُونَ التَّميِيزِ وَيَنْوِي عَنْه وَليُّهُ .
وَأَمَّا الزكَاةُ فَلا يُشْتَرَطُ لَهَا التَّكْلِيف عند جمهور العلماء : مالك والشافِعي أَحْمَدُ .
وَهُوَ ظَاهِرُ النصوص الشرعيَّةِ .
وظاهرُ الْمنْقُول عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهِ عَنهُم .
والسَّبَب: أَن الزكَاةَ عِبَادَةٌ ماليَّةٌ محضَة متعلِّقَة بالمالِ ؛ فَوَجِبْت في مالِ الصّغِيرِ ، ومَال الْمَجْنُون المسلِمِ .
كما يجب في مَالِهِ: نَفَقَةُ مَنْ تَلزَمُهُ نفقته ، وهَذِه حكمَةٌ مُنَاسِبَةٌ .
وتشترك أيضًا الأرْبع في : لزومِ النِّيَّةِ .
لحديث : « إنما الأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ ».
فلا تَصِحُّ : صَلاة وَلا زَكَاة ولا صيام ولا حج إلاّ بنية تَقَعُ مِنَ الفَاعِلِ لها تَتَقَدَّم عَلَيهَا .
إلاّ أَن الْمَجْنُون والصَّغِيرَ يَنْوِي الزكَاةَ عَنهُمَا وَلِيّهُمَا .
وَكَذَلِكَ يَنْوِي الحج عن مَنْ لَم يميز وليه .
وتشترك الصَّلاةُ والصِّيَامُ بِوُجُوبِهِمَا عَلَى الأَحرارِ والعَبِيدِ المكَلّفِيْنِ:
بخلافِ الزكَاةِ وَالْحج ؛ فَإِنَّهُمَا يختصَّانِ بالأَحرَارِ .
وَالسَّبَب في ذَلِكَ : أَنَّهُ تَقَدّم أَن القُدرَةَ شَرط في الجميعِ ، والزكَاةُ والحج عماد القُدرَةِ فيهمَا المالُ .
والعَبدُ المملوكُ لا مَالَ له فهُو كالفَقِيرِ المعسِرِ .
وكذَلِكَ العِبَادَاتُ الماليَّةُ : لا تجب على الأرقاء لِهَذَا السَّبَب .
فَصَارَتِ الحريةُ شَرْطًَا في : الزكاةِ وَالَْحجْ فَقَطْ .
ومِنَ الشُّرُوطِ المشتَرَكَةِ بَين الأَربعِ كُلِّها : الْوَقْت .
وَإِنَّهَا كُلَّهَا لا تَلزَمُ إلاّ بِدُخُول وقتِهَا .
وَالْوَقْت يختَلِفُ بِاخْتِلاف هَذه العِبَادَاتِ .
فأوقَاتُ الصِّلْوَات الخمسِ: الظُّهْر ، والعَصرُ ، وَالمغرِبُ ، وَالعشَاءُ ، والفَجرُ . لا تَلزَمُ إلاّ بِدُخُولِهَا ، ولا تَصِحّ إلاّ بِدُخُولِهَا .
فَالظَّهْر : مِنَ الزوَالِ إِلَى مصيرِ الفَيءِ مِثلهُ بَعدَ فَيْءِ الزوَالِ .
والعصرُ : مِن مَصِيرِه مثله إِلَى مثليه ؛ عَلَى الْمَذْهَب .
وعَلَى الصَّحيح : إِلَى اصفِرَارِ الشمس ِ .
والمغرِبُ : مِنَ الغُرُوبِ إِلى مَغِيبِ الْحُمْرَة .
وَالعشَاءُ : من مغيب الحمرَة إِلَى ثُلُثِ الليلِ ؛ عَلَى الْمَذْهَب .
أَو نَصْفه عَلَى الصَّحِيح .
والفجرُ من طُلُوعه إِلَى طُلُوع الشَّمْس .
والزَّكَاةُ : لا تَلزَمُ إلاّ بدخولِ وقتِهَا .
وهُوَ : تمامُ الحولِ في جَمِيعِ الأَمْوَال الزَّكُويَة إلاّ العشراتِ فوقتهَا حَصَادُهَا وجُذَاذُهَا .
كما قال تعالى : ( وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) [الأنعام : 141 ] .
ولكنَّهُ يَجوز تقديمها قَبلَ ذَلِكَ حَيثُ وُجِدَ السَّبَب .
والصِّيَامُ : صِيَامُ رَمَضَانَ لا يلزَمُ .
ولا يَصِحُّ إلاّ بمجيء رَمَضَان .
والحجَّ : لا يُلزَمُ وَلا يَصِح إلاّ بُوقَته ? الْحج أشْهرٌ مَعْلُومَاتٍ? ، بخلاف العُمرَةِ فإنَّها تَصِح كل وقت.
وممَّا تختص به الصَّلاة مِنَ الشّرُوطِ :
الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَث ، وَالْخَبَث .
ويشاركها في هذين من جزئيَّاتِ الحَجِّ :
1 - الطَّوَافُ فقط.
2- وسَتْرُ العورَةِ .
3- واستقبَالُ القِبلَةِ .
4- واجتِنَابُ النَّجَاسَةِ في البَدَنِ ، وَالثَّوْب ، وَالْبِقْعَة .
فالحاصِلُ أنّهَا اشتَرَكَتْ في أربعة أشياءَ :
1 - الإِسلامُ.
2 - وا لقُدرَةُ .
3 - وَالنِّيَّةُ.
4 - وَالْوَقْت .
واشتَرَكَتْ مَا سُوَى الزكاة بـ : التَّكلِيفِ .
واشْتَرَكَتِ الزَّكَاةُ والحجُّ : باشتِرَاطِ الحُرَّيةِ .
واختَصتِ الصَّلاةُ : بالبَقِيَّةِ .
لِشَرَفِهَا ، وفَضْلِهَا ، وَاعتِنَاءِ الشارع بِهَا ، واللَّهُ أَعْلَم .
● السؤال السابع عشر
بَأْي شيءٍ تُدْرَك الصَّلاةُ ؟
● الجواب
الإِدرَاكَاتُ مُتَعَدِّدَةٌ :
1- إدراك الْوَقْت للجمَاعَةِ وَالْجُمْعَة .
2- وإدراك الجماعَةِ .
3- وإدراك الجُمعةِ .
4- ومَنْ به مَانِعٌ فزَالَ وَأدْرَكَ الْوَقْت .
وكُلَّهَا عَلَى الصَّحِيحِ : - وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن الإمامِ أَحمد - لا تُدْرَكُ إلاّ بِرَكْعَة .
فمن أَدرَكَ منَ الْوَقْت رَكعةً : فقَدْ أَدْركَهُ .
وَمَن أَدرَكَ مِنَ الجمعَةِ أو الجماعَةِ ركعةً فقَد أَدَركَهُمَا .
ومَن أَدرَكَ مِنَ الوَقتِ رَكْعَةً بَعْدَ زَوَالِ مَانِعهِ: لزمَتْه تِلْكَ الصَّلاةُ .
ومن ِأَدرك أَقْلَّ مْنَ رَكعَةٍ : لم يدرِكْ فيها كُلِّها .
للحديثِ الصَّحيح : « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلاةِ ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا » متَّفَقٌ عَلَيهِ.
وهَذَا يَعُم جَميعَ الإِدرَاكَاتِ الْمَذْكُورَة .
ولم يُعَلِّق الشَّارعُ بأَقلّ من الرَّكْعَةِ إِدْرَاك ركعَةٍ وَلا غَيرهَا .
وَالْمَشْهُور منَ المذهَبِ فِي هَذِهِ المسائِل : أَنَّها تُدرَك بإِدرَاكِ تكبِيرَةِ الإحرام في الوَقت أَو قَبلَ انقِضَاءِ الجماعَةِ .
وأَما الجمعةُ - صلاتها لا وقتها - : فلا تدرك إلا بركعة .
قَوْلاً وَاحِدًا في الْمَذْهَب .
وَالأَوْل أَصَحّ ، كما تقدمَ .
● السؤال الثامن عشر
مَا حُكمُ الصَّلاةِ بَعْدَ خُرُوجِ وقتِهَا ومَا حُكمُهَا في وَقتِهَا ؟
● الجواب
لا يخلُوِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ الصَّلاةُ فَرْضًا أَو نفلاً .
فإِن كَانَتْ فَرضًا ، وكَانَ المؤَخِّرُ متعمِّدًا غيرَ مَعذورٍ ، وَلَيَس للتَّأخِيرِ عُذرٌ ؛ فحكمُهُِ: أَنَه آثَم .
وإِن كان غيرَ متَعَمِّدٍ : فَلا إِثْم .
وأَمَّا القضَاءُ في تفوِيتهَا أَو فَوَاتِهَا :
فمنْها : مَالا يُقضَى كالجُمعَةِ ؛ فإِنَّها إِذَا فَاتَتْ لم تُقضَ وَإنَّمَا يصلي بدلَهَا ظُهرًا .
ومِنهَا : مَالا يُقضَى جَماعَة إلاّ في نَظِير وقتِه كَالْعِيدَيْنِ إِذَا فَاتتا فُعِلَتْ من الْغَدِ أَو بَعدَهُ قَضَاءً .
ومِنهَا : مَا يَجِب قَضَاؤُه مُطْلقاً وهُوَ البَاقِي .
ومِنْ أَحكَامِ هَذَا القَضَاءِ : وُجُوبُ الفورية فِيهِ .
لأن الأَمرَ المطلََقَ يقتَضِي الْفَوْرِيَّة ، وإِن كانت مُتَعَدِّدَاتٍ وجَبَ أَيضًا التَّرتيب.
فالفَورِيةُ لا تَسْقُطُ إلاّ مَعَ الضَّرَرِ .
والترتيب ، يسقط بالنِّسيان وبضيقِ الْوَقْت قَوْلاً واحِدًا في الْمَذْهَب .
وبالجهل وخوفِ فوت الجماعة على الصَّحيح .
ومن أحكَامِ هذا القَضَاءِ أيضًا : أنَّ مَن عَلَيه فرائضُ متعدِّدَةٌ وجَهِلَهَا أَبْرَأَ ذِمَّتَه واحتَاطَ بما يَعلَمُ خروجَهُ مِنَ التّبعَةِ .
وإِنْ كَانتِ الفائتةُ صَلاةً نافلةً : اُسْتُحِبَّ قَضَّاؤُهَا .
إلاّ الرَّوَاتِب إِذَا فَاتَتْ مَعَ فرائِضَ كثيرةٍ : فإنَّهُ يشتَغِلُ بأداءِ الفَرَائِضِ سوَى سُنَّةِ الفَجر فيقضيهَا مُطْلَقًا .
وَإلاّ النَّوافِلَ المشرُوعَةَ لأسباب : فتفوت بِفَوَات تلك الأسبابِ .
فلا تُقضَى الْكُسُوف وَلا الاستسقَاءُ ولا تحيَّةُ المسجدِ ولا نحوِها ممَّا له سَبَب شُرِعَ لأجلهِ ثم فَاتت مَعَ سببَهَا : فَلا يُشْرَعُ قَضَّاؤُهَا وَاللَّه أعلَمُ .
وأَمَّا حُكمُ الصَّلاةِ في وقتِهَا :
فالأَصْلُ : أَنَّهُ يجوز أَوَّلُهُ وَأَوْسَطه وآخِرُه بحيثُ لا يخرج جزءٌ مِنهَا عَن الْوَقْت هَذَا مُن جِهَة الْجَوَاز .
وَأَّمَا مِنْ جِهَةِ الفَضِيلَةِ والكَمالِ : فَأَول الْوَقْت : هُوَ الأفضَلُ إلا في شِدةِ الحرَّ .
فَيُسْنُ : تأخِيرُ الظُّهْر مُطْلَقًا أو مَعَ غَيْم لمنِ يصلِّي جماعةً ؛ ليَكُونَ الخروج لهما واحداً
وكذلك يُستَحبُّ : تأخير العِشاء الآخِرة حيَثُ لا مشقَّة .
وَيُستَحبُّ أيضاً : من يرجو وجُود الماء لعادمه ، إذا رجاه في آخر الوقت .
وَيُستَحبُّ التأخير للمغرب ليلة مزدلفة للحاجّ.
وكذلكَ كُلّ جمع استحب تَأخِيره بِأن يكُون أرفق.
وضابط ذلك : أن التقديم أوْلى ، إلا إذا كانَ في التَّأخير مصْلحة شَرْعية.
وقد يجب تقديم الصلاة أول وقتها ، لمن يظنُّ وُجود مانع في آخر الوَقْت كالمرأة التي تظن الحيضَ ونحوه.
وقد يجب التأخير كَمَنْ يشتغل بِتَحْصِيلِ شرط الصَّلاةِ أوْ ركْنها الَّذي لا يفرغ منه إلا في آخر الوقت ، وكتحصيل الجماعة الواجِبة لَها .
وكما قال الفقهاء : لوْ أمَرَهُ أبوهُ بالتَّأخير لِيُصَلِّي بأبيه وَجَبَ عَلَيْه التأخير؛ لكن هذه الصورة مبنية على منع النفل خلف الفرض ، والله أعلم.
كتاب: إرشاد أولى البصائر والألباب
لنيل الفقة بأيسر الطرق والاسباب
تأليف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي
منتدى ميراث الرسول ـ البوابة