بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم رقم الفتوى : ( 1140) الموضوع : دفع الزكاة لصندوق الخدمات الاجتماعية المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق 8 ربيع الآخر 1399 هجرية. المبادئ : 1 - يجوز دفع الزكاة بأنواعها إلى صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين المدنيين بالدولة. 2- على المزكى فى هذه الحالة أن ينوى عند الدفع إلى الصندوق أنه يؤدى زكاة ماله أو فطره حتى تقع موقعها شرعا. 3- على الصندوق ألا يعطى مما يدفع إليه من الزكاة إلا لمن يشمله قوله تعالى { والغارمين وفى سبيل الله } التوبة 60. سُئل : طلبت وزارة الخارجية - مكتب السفير الأمين العام بكتابها المتضمن أن القرار الوزارى رقم 960 لسنة 1974 الصادر بتنظيم الخدمات الاجتماعية للعاملين المدنيين بالدولة تنفيذا للقانون، قد نص على أن من أغراض هذا الصندوق صرف إعانات مالية للمذكورين فى حالات الوفاة أو المرض الذى يستلزم علاجه نفقات تجاوز إمكانيات العامل، وكذلك صرف إعانات فى حالات الكوارث الأخرى وفى سواها من الحالات التى تستدعى ذلك. كما تحددت موارد الصندوق ومن بينها ما يتقرر فى موازنة الوزارة من اعتمادات لهذا الغرض - وكذلك ما يقدم إلى الصندوق من الهبات والتبرعات، وأن البعض قد رغب فى أداء ما يجب عليهم من الزكاة الشرعية سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر إلى هذا الصندوق. وقد انتهى كتاب الوزارة إلى طلب الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية فى هذا الشأن. وهل يجوز أن تؤدى الزكاة للصندوق المذكور ويسقط بذلك الفرض عن مؤديها. أجاب : نفيد بأن مصارف الزكاة أيا كان نوعها مبينة فى قوله تعالى { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } التوبة 60 ، ولما كان الثابت أن من أغراض صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين بالوزارة صرف إعانات مالية للمريض الذى يستلزم علاجه نفقات تجاوز إمكانياته، وفى حالات الكوارث الأخرى وحالات الوفاة. وكان من المصارف المبينة فى تلك الآية { والغارمين } أى المدينين { وفى سبيل الله } وتشمل جميع أوجه الخير جريا على تفسير لبعض فقهاء المذهب الحنفى، لما كان ذلك يجوز دفع الزكاة بأنواعها إلى هذا الصندوق باعتباره وكيلا عن المزكين الدافعين إليه فى توزيع زكواتهم فى مصارفها الشرعية وعلى المزكى فى هذه الحالة أن ينوى عند الدفع إلى الصندوق أنه يؤدى زكاة ماله أو فطره حتى تقع موقعها شرعا ويعتبر بها مؤديا ما فرض عليه. وعلى الصندوق ألا يعطى مما يدفع إليه من الزكاة مدينا بسبب شرب الخمر أو لعب القمار أو أى فعل محرم شرعا، وبالجملة يراعى فى الصرف من حصيلة الزكاة المعنى السابق إيضاحه فى تفسير { والغارمين وفى سبيل الله } فلا يعطى ورثة المتوفى من العاملين إلا إذا تحقق فيهم المعنى السابق، أو دخلوا فى معنى الفقراء والمساكين، أو ضاقت مواردهم عن الوفاء بضرورات حياة أمثالهم على الوجه المشروع. والله الموفق وهو سبحانه أعلم بالصواب.
رقم الفتوى : ( 1142) الموضوع : زكاة الفطر لا تسقط إلا بالأداء. المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق 24 جمادى الأولى 1399 هجرية. المبادئ : 1 - زكاة الفطر تجب بطلوع فجر يوم عيد الفطر، ويستحب إخراجها قبل صلاة العيد إغناء للفقراء والمساكين. 2- إن قدمت قبل يوم الفطر جاز، وإن أخرت لم تسقط إلا بالأداء. 3- من تأخر فى إخراجها لعذر لا يأثم إن شاء الله. سُئل : بالطلب المقدم من السيد / أ م ع - المصرى الذى يعمل بالسعودية المتضمن أن السائل صام شهر رمضان الماضى بالسعودية، وذهب فى الأسبوع الأخير منه إلى مكة وقام بأداء العمرة - وأراد إخراج زكاة الفطر. فسأل أحد السعوديين عن كيفية إخراجها فقال له أخرجها ليلة العيد، وقبل العيد بيوم ذهب السائل إلى الرياض لقضاء عطلة العيد مع صديق له مصرى سبقه بعام للملكة السعودية، وفى الساعة الثانية عشر مساء ليلة العيد علم السائل أن العيد سيكون صباح اليوم التالى فسأل صديقه المصرى أين يخرج الزكاة فقال له عند ذهابنا لصلاة العيد فى الخلاء ستجد كثيرين جالسين فى الطريق لأخذ الزكاة من الناس فتعطى منهم من تشاء. وفى الصباح ذهب للصلاة ولكنه فوجىء بعدم وجود أحد فى الطريق إطلاقا، ونتج عن هذا عدم إخراج الزكاة المقررة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع. وهل يخرج الزكاة أم أنها أسقطت عنه وهل تجب كفارة عليه أم ماذا يصنع. أجاب : المقرر فى فقه الحنفية أن زكاة الفطر تجب بطلوع فجر يوم العيد ( عيد الفطر ) ويستحب للناس أن يخرجوا هذه الزكاة صباح يوم الفطر قبل صلاة العيد، إغناء للفقراء والمساكين فى يوم العيد عن السؤال، فإن قدموها قبل يوم الفطر جاز، وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط عنهم وكان واجبا عليهم إخراجها، لأنها قربة مالية تثبت بالذمة فلا تسقط بعد الوجوب إلا بأداء كالزكاة ، وهذا باتفاق فقهاء المذاهب وعلى هذا فيجب على السائل شرعا أن يخرج زكاة الفطر الواجبة عليه، لأنها صارت دينا فى ذمته. والظاهر من السؤال أن تأخيره فى دفعها لمستحقيها كان بعذر فنرجو ألا يأثم فى ذلك. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 1143) الموضوع : زكاة المال المدخر لجهاز البنت. المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 13 مايو 1979 م. المبادئ : تجب الزكاة فى المال المدخر لمساعدة البنت عند زواجها متى بلغ النصاب وتوفرت فيه الشروط الواجبة. سُئل : بالطلبين المقدمين من السيد / م ر ل - المتضمنين أن السائل له بنت فى سن الزواج - وأنه قد ادخر لهذه البنت مبلغا من المال، وذلك بغرض مساعدتها فى تجهيز وشراء أثاث منزل الزوجية إذا ما تقدم لهذه البنت من يرغب فى الزواج بها - وأن هذا المبلغ مودع باسمها فى دفتر بريد - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا المال المدخر لهذا الغرض المعين - وهل تجب فيه الزكاة أيا كان مقداره، أم لا تجب فيه الزكاة شرعا وإذا وجبت فيه الزكاة فما حكم ما يودع أثناء العام نفسه ولم يحل عليه حول. وما هو المقدار الواجبة فيه الزكاة شرعا. أجاب : نصاب زكاة المال عشرون مثقالا من الذهب وزنها الآن 85 جراما - ويشترط لوجوب الزكاة فى هذا القدر وما فوقه أن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة والسكنى والثياب بالمعروف، وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا، وأن يحول عليه الحول، وألا يكون المالك مدينا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب. ويحتسب النصاب بالعملة المصرية وفق سعر الذهب فى نهاية كل عام. ثم تحتسب الزكاة على الجملة بواقع ربع العشر ( 2.5 % فى المائة ) ولا عبرة شرعا بالغرض المدخر من أجله المال، مادامت قد توافرت فيه الشروط المشار إليها. وعلى هذا ففى واقعة السؤال إذا بلغ المبلغ المسئول عنه قيمة النصاب الواجب فيه الزكاة بالقدر والشروط المنوه بها وفق سعر الذهب الخالص عيار 21، بالعملة المصرية - وجبت فيه الزكاة عن كل حول مضى دون اعتبار للغرض المدخر من أجله وهو تزويج النبت. ومثال للإيضاح 85 جراما فى 626 قرشا سعر الجرام ( وهذا السعر المنشور اليوم الأربعاء 9/5/79 بجريدة الأهرام المصرية ) يساوى 53210 قرشا - ويلاحظ عند احتساب النصاب وقيمة الزكاة المستحقة سعر يومه. فإذا بلغ المال المدخر هذا القدر أو جاوزه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر، وإذا نقص عن ذلك فلا زكاة فيه. والاعتبار دائما لوزن النصاب ذهبا 85 جراما عيار 21، إذ قد يزيد السعر أو ينقص. والعبرة بالسعر آخر كل عام منذ يوم الادخار الذى كمل فيه النصاب. ولا يشترط استمرار توافر النصاب طول العام، بل هذا الشرط لازم فى أول العام وآخره ولا عبرة للزيادة والنقصان فى وسط العام. وبذلك فإن ما يودع متوفرا وسط العام يستحق عنه الزكاة إذا استمر إلى نهاية العام. وبهذا علم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 1144) الموضوع : دفع زكاة الأموال لبناء وعمارة المساجد. المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 11 صفر 1400 هجرية. المبادئ : 1 - فقهاء المذاهب الأربعة متفقون على أن المقصود بقوله تعالى { وفى سبيل الله } الجهاد والقتال. على اختلاف بينهم فى ماهية الجهاد وأفراد المجاهدين وشروط الاستحقاق فى هذا الباب. 2- نقل الفخر الرازى عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الزكوات إلى جميع وجوه الخير. 3- إن كان المسجد الذى إيراد إنشاؤه أو تعميره هو الوحيد فى البلدة أو كان بها غيره ولكنه لا يتسع للمصلين من أهلها ويحتاجون إلى آخر جاز شرعا صرف الزكاة فى إنشائه أو تعميره. 4- إذا لم تكن البلدة فى حاجة إلى المسجد على هذا الوجه. كان الصرف إلى غيره من الأصناف المبينة فى الآية الكريمة أحق وأولى. سُئل : بالطلب المقدم من السيد / ع أ ج - قال هل يجوز دفع زكاة الأموال لبناء وعمارة المساجد أو المساهمة فيها. وإذا كان جائزا شرعا فما هو الدليل من القرآن والسنة. أجاب : إن مصارف الزكاة بينها القرآن الكريم فى قوله سبحانه { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } التوبة 60 ، ومن بين جهات الصرف الواردة فى هذه الآية قول الله سبحانه { وفى سبيل الله } ولقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المقصود بها الجهاد والقتال على اختلاف بينهم فى ماهية الجهاد وأفراد المجاهدين وشروط الاستحقاق فى هذا الباب. ونقل الفخر الرازى فى تفسيره لهذه الآية عن القفال عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الزكوات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد. لعموم قول الله سبحانه { وفى سبيل الله } كما نقل ابن قدامة فى المغنى مثل هذا القول، ونسب إلى أنس بن مالك والحسن البصرى أنهما قالا ما أعطيت فى الجسور والطرق فهى صدقة ماضية وفى مذهب الإمامية الجعفرية مثل هذا القول أيضا. ورجح بعض فقهاء الزيدية العموم فى هذا الصنف { وفى سبيل الله } وعلى ذلك. فإنه إذا كان المسجد الذى يراد إنشاؤه أو تعميره هو الوحيد فى البلدة، أو كان بها غيره ولكن لا يتسع للمصلين من أهلها، بل يحتاجون إلى مسجد آخر جاز شرعا صرف الزكاة فى إقامة المسجد أو عمارته، ويكون الصرف على المسجد فى هذه الحالة من المصارف المحددة فى صنف { وفى سبيل الله } ومن آية { إنما الصدقات } التوبة 60 ، أما إذا لم تكن البلدة فى حاجة إلى المسجد على هذا الوجه، كان الصرف إلى غيره من الأصناف المبينة فى الآية الكريمة أحق وأولى. وعلى السائل أن يتحرى الجهة الأولى بصرف زكاته إليها. وليضع فى اعتباره أن إطعام الجائع وكسوة العارى وتفريج كرب المسلمين فى المقام الأول. فقد بدأ الله سبحانه فى هذه الآية بالفقراء والمساكين. وهذا يشير إلى أنهم أولى الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة ويرشدنا إلى هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث معاذ رضى الله عنه وغيره فى شأن الزكاة ( تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) وبهذا يعلم جواب السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 1145) الموضوع : الزكاة وعقود التأمين على الحياة. المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق 8 ربيع الأول 1400 هجرية. المبادئ : 1 - العدل بين الأولاد من واجب الآباء ،حتى لا يزرعوا الحقد والكراهية بين أولادهم. 2- لا يحتسب ما يؤديه الشخص لوالديه أو أحدهما من مصاريف من زكاة المال. 3- له احتساب ما يؤديه للأخ أو الأخت من مصاريف من مال الزكاة إن لم تكن نفقتهما واجبة عليه. 4- له احتساب ما يدفعه مساعدة للمحتاج من الزكاة. 5- له احتساب تبرعه لبناء جامع من الزكاة إن كانت الجهة فى حاجة إلى هذا المسجد. وذلك كله بشرط أن تكون نيته وقت الدفع احتساب المدفوع من زكاة المال فى الأحوال التى أجيز فيها. 6- صدقة الفطر وزكاتها تجب على رب الأسرة عن كل من يعوله ويقيم فى معيشته - سواء كان من الصائمين أو المفطرين. ومن أجل هذا تسمى فى عرف بعض الفقهاء زكاة الرءوس. 7- عقود التأمين بوصفها السائد ذات القسط المحدد غير التعاونى من العقود الاحتمالية تحوى مغامرة ومخاطرة ومراهنة. فتكون فاسدة وتحرم شرعا. سُئل : بالطلب المقدم من السيد / م م م - الموظف الدولى بهيئة الأمم المتحدة بمكتب داج همرشلد - المتضمن أن السائل يطلب الإجابة على الأسئلة الآتية : 1 - هل يجوز أن أعطى أولادى ما لدى من نقود كما أريد، يعنى واحدا أكثر من الآخر، علما بأن عندى ثلاث بنات متزوجات وولد متزوج وعنده ابن صغير وثلاثة أولاد غير متزوجين فى الدراسة. 2- أنا أقوم بتقديم مصاريف شهرية لوالدى ووالدتى وأخى وأختى هل هذه المصاريف تخصم من زكاة المال - وأيضا إذا تبرعت لأعمال خيرية مثل بناء جامع أو مساعدة محتاج. 3- عندى أولاد يصومون رمضان وأولاد لا يصومون رمضان. هل يجوز إخراج الزكاة على الذين لا يصومون رمضان. 4- يخصم منى شهريا من مرتبى مبلغ للتأمين على الحياة من مدة 13 سنة. فما حكم الشرع فى هذا. أجاب : عن السؤال الأول ورد فى كتاب نيل الأطار للإمام الشوكانى ج - 6 ص 8 ما نصه : 1 - عن النعمان بن بشير قال قال النبى صلى الله عليه وسلم ( اعدلوا بين أبنائكم. اعدلوا بين أبنائكم. اعدلوا بين أبنائكم ) رواه أحمد وأبو داود والنسائى. 2- وعن جابر قال ( قالت امرأة بشير انحل ابنى غلاما وأشهد لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتنى أن أنحل ابنها غلامى. فقال : له إخوة قال نعم. قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال لا. قال فليس يصلح هذا وإننى لا أشهد إلا على حق ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود ورواه أبو داود من حديث النعمان بن بشير وقال فيه ( لا تشهدنى على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم ). وعلى ذلك يكون العدل بين الأولاد من واجب الآباء حتى لا يزرعوا الحقد والكراهية بين أولادهم. ومن أجل ذلك فقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة على منحة أحد أصحابه لأحد أولاده بعد أن علم منه أنه لم يمنح باقى الأولاد مثلها. وقال صلى الله عليه وسلم فى هذا ( لا تشهدنى على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم ) عن السؤال الثانى أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين فى الحال التى يجبر فيها الدافع إليهم على الإنفاق عليهم. لأنه إذا وجبت النفقة عليه يكون دفع الزكاة إليهم إغناء لهم عن النفقة فيعود النفع إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز كما لو قضى بها دينه ولأن مال الولد مال لوالديه. لحديث ( أنت ومالك لأبيك ) وكذلك لا يجوز دفع الزكاة للأولاد لأنهم جزء الأب. والدفع منه إليهم يكون كالدفع لنفسه. وأيضا الزوجة لأن نفقتها واجبة عليه. وما يدفع للأخ أو الأخت يجوز أن يكون من الزكاة إذا كانت نفقتهما لا تلزم الدافع شرعا إذ أن من وجبت نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه عند أكثر العلماء. والتبرع لمساعدة المحتاج يجوز احتسابها من الزكاة إذا كانت النية وقت التبرع منعقدة لاحتسابها من الزكاة ، ولا تجزىء النية اللاحقة. والتبرع لبناء جامع يجوز احتسابه من الزكاة إذا كانت الجهة التى يبنى فيها فى حاجة إليه بمعنى أنه لا يوجد مسجد يتسع للمسلمين الموجودين فيها. أما إذا وجد المسجد الذى يتسع، فلا يجوز وفقا لما جرينا عليه فى تفسير قوله تعالى { وفى سبيل الله } على أن تقارن نية احتساب التبرع للمسجد من الزكاة وقت الدفع للجهة التى تقوم على بنائه بالمعنى سالف الذكر. لما كان ذلك فإنه ليس للسائل أن يحتسب ما يؤديه لوالديه أو لأحدهما من مصاريف، من زكاة ماله، وله احتساب ما يؤديه لأخيه أو أخته إن لم تكن نفقتهما أو أحدهما واجبة عليه شرعا فى الحال، وله احتساب ما يدفعه مساعدة لمحتاج من الزكاة. وكذا احتساب تبرعه لبناء جامع من الزكاة، إن كانت الجهة فى حاجة إلى هذا المسجد. وذلك كله بشرط أن تكون نيته وقت الدفع فيما يجوز احتساب المدفوع من زكاة المال فى الأحوال التى أجيز فيها هذا على ذلك الوجه. عن السؤال الثالث صدقة الفطر وزكاتها تجب على رب الأسرة عن كل من يعوله ويقيم فى معيشته، سواء كان من الصائمين أو من المفطرين. ومن أجل هذا تسمى فى عرف بعض الفقهاء زكاة الرءوس أى لأنها تجب عن كل إنسان يمونه رب الأسرة ويتولى أمره. عن السؤال الرابع إنه بتتبع قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها يثبت أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة، إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق، أو أضاعه على صاحبه، أو أفسد عليه الانتفاع به بطريق مباشر أو بالتسبب، وأسباب الضمان المشروع فى هذه الأوجه لا يتحقق فى شركة التأمين على الحياة ذات القسط المحدد. وهى فى الواقع شركة ضمان لسلامة الأنفس، وهو ما لا يجوز الضمان فيه شرعا، ولأن فى عقد التأمين على الحياة غررا، بمعنى أنه لا يمكن لأحد المتعاقدين أو كلاهما وقت العقد معرفة مدى ما يعطى أو يأخذ بمقتضى هذا العقد والغرر والمخاطرة مبطلة للعقود فى الإسلام لما كان ذلك فإن عقود التأمين على الحياة بوضعها السائد - ذات القسط المحدد غير التعاونى من العقود الاحتمالية تحوى مقامرة ومخاطرة ومراهنة وبهذا تكون من العقود الفاسدة بمعايير العقود فى فقه الشريعة الإسلامية والعقد الفاسد يحرم شرعا على المسلم التعامل بمقتضاه، وكل كسب جاء عن طريق خبيث فهو حرام. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى ( 1146 ) الموضوع : الضريبة والزكاة وفوائد البنك وقروضه المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق 18 ربيع الأول 1400 هجرية. المبادئ : 1 - الزكاة تجب فيما فضل عن حاجة المسلم ومن يعوله متى بلغ هذا الفائض نصابا، وهو ما يساوى ( 85 ) جراما من الذهب مع حولان الحول عليه، وأن تكون ذمته بريئة من الديون التى للعباد. 2- مقدار الزكاة من النقود ربع العشر 2.5 % فى المائة وتصرف للأصناف المبينة فى قوله تعالى { إنما الصدقات } الآية. 3- الضرائب تقررها الدولة على أفراد الشعب لاستخدامها فى خدمة أفراد المجتمع، وهى حق لولى الأمر المسلم شرعا. 4- لا تداخل بين الزكاة والضرائب، ولكل أساسه ودوره ومصارفه ، ولا يغنى أحدهما عن الآخر. 5- يجوز احتساب الضرائب من رأس المال الذى تجب فيه الزكاة باعتبارها دينا وجب فى ذمة صاحب المال للدولة لا من القدر الخارج زكاة. 6- الربا بقسميه. ربا النسيئة وربا الزيادة. محرم فى الإسلام بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين. 7- القرض أو الاستدانة من البنوك أو المؤسسة التى تملكها الدولة مقابل فائدة محددة مقدما. قلت أو كثرت. تدخل هذه الفوائد المحددة فى ربا الزيادة المحرم شرعا. 8- يجب على الشخص التصدق بمثل هذه الفوائد التى تعامل بها بنية رفع هذا الإثم. 9- لا تعتبر هذه الصدقة من الزكاة المفروضة، بل هى تطييب لمال خبيث لحرمة الانتفاع به فى حاجته الخاصة، وله أن يخرجها على دفعات حسب استطاعته وظروفه. 10- للمسلم أن يخرج زكاة أمواله مقدما وعلى أقساط، بشرط النية المقارنة وقت إخراج كل مبلغ أنه من الزكاة. 11- لا يلزم إعلام المدفوع إليه أن ما دفعه من الزكاة، بل يكره لما فيه من إذلاله والإساءة إليه. 12- ما يدفعه الشخص لوالدته لا يحتسب من الزكاة شرعا. سُئل : بالطلب المقدم من السيد / م ع س - الذى يلتمس فيه بيان الحكم الشرعى فيما يلى : 1- إن السائل أثث شقته التى يستأجرها ثم أجرها مفروشة، وأنه يدفع عنها ضرائب دفاع وأمن وغيره ما يعادل 19 ، 85 % فى المائة من قيمة كل الإيجار للشقة المفروشة إلى جانب 25 % فى المائة من قيمة الإيجار الأصلى يدفعه للمالك بالإضافة إلى ضريبة الإيراد العام. فهل يمكن اعتبار هذه الضريبة من الزكاة. 2- إنه يملك نصف بيت عبارة عن شقق ودكاكين وجراج، وكلها مؤجرة إيجارا عاديا، ويحصل إيجارها وتخصم المصاريف ويوزع الصافى بنسبة نصيب كل من فى البيت هو وإخوته. وتحصل الحكومة ضريبة عقارات ودفاع وأمن إلى جانب ضريبة الإيراد العام. فهل تعتبر هذه الضريبة من الزكاة. 3- إن السائل حصل من مؤسسة التعاون الإسكانى التى تملكها الدولة 100 % فى المائة على قرض بفائدة 3 % فى المائة على عشرين سنة. ودفعت أقساط الدين والفائدة لمدة ثلاث سنوات، ثم سدد كل باقى الدين بفائدة 3 % فى المائة فهل هذا ربا وكيف يمكن الكفارة عنه. 4- إنه استدان من بنك مصر مبلغ ألفى جنيه بفائدة 8 % فى المائة وسدد الدين المذكور وفوائده فى خلال ثلاث سنوات. وهذا البنك ملك للدولة. فهل يعتبر هذا ربا وكيف يمكن الكفارة عنه وهل يمكن الحج من صافى إيرادات هذا البيت. 5- إنه يخصص لبعض العائلات مبالغ شهرية يدفعها لهم، لأنهم فى مسيس الحاجة إليها، كما يخرج فى بعض المناسبات نقودا، ويقرر فى نفسه أن ذلك من الزكاة المفروضة دون أن يعلن ذلك لمن يعطيه منها فهل هى فعلا من الزكاة. أجاب : عن السؤالين الأول والثانى الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة. تجب فى مال المسلم متى بلغ النصاب المقرر شرعا. وقد تكرر الأمر بها فى القرآن الكريم غير مرة، وجاءت السنة الشريفة مبينة لمقدارها فى أنواع المال المختلفة. وهى باب عظيم من أبواب التكافل الاجتماعى تطهرا للأموال وتزكية للنفوس. وإعانة للمحتاجين قال الله تعالى { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } التوبة 103 ، وقال جل شأنه { وفى أموالهم حق للسائل والمحروم } الذاريات 19 ، وتصرف الزكاة للأصناف المبينة فى قوله تعالى { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله } التوبة 60 ، ولقد حارب الخليفة الأول أبو بكر الصديق المرتدين حينما منعوا الزكاة وقال والله لو منعونى عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى يؤدونه ولولى الأمر فى المسلمين جباية الزكاة وإخراجها فى مصارفها المحددة فى هذه الآية الكريمة. أما الضرائب فإن الدولة تقررها على أفراد الشعب لاستخدامها فيما تؤديه من مهام إدارية ودفاعية ولإنشاء المستشفيات وغيرها من المنشئات العامة التى تقوم بها الدولة لخدمة أفراد المجتمع. وفرض الضرائب حق لولى الأمر المسلم تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية باعتبار أنه المنوط به القيام على مصالح الأمة التى تستلزم نفقات لا مورد لها إلا تلك الضرائب. ومن هذا يظهر أنه لا تداخل بين الزكاة والضرائب وأن لكل أساسه ودوره ومصارفه، فلا تغنى الزكاة عن الضرائب ولا الضرائب عن الزكاة. لاسيما فى هذا العصر الذى كثرت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها. ومن ثم يجوز احتساب الضرائب من رأس المال الذى تجب فيه الزكاة باعتبارها دينا وجب فى ذمة صاحب المال للدولة والزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال نصابا محددا. ومن شروط وجوبها براءة الذمة من ديون العباد، وعلى هذا يجوز احتساب الضرائب من رأس المال الذى تجب فيه الزكاة لا من القدر الخارج زكاة. وعن السؤالين الثالث والرابع يقول الله سبحانه وتعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة } آل عمران 130 ، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال ( الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل ، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. فمن زاد أو استزاد فهو ربا ) وأجمع المسلمون على تحريم الربا. ومن هذا يظهر أن الربا بقسميه، ربا النسيئة وربا الزيادة محرم فى الإسلام بنص القرآن والسنة وبإجماع المسلمين. ولما كان القرض أو الاستدانة من البنوك أو المؤسسة التى تملكها الدولة مقابل فائدة محددة مقدما مثل 3 % فى المائة أو 8 % فى المائة هو قرض بفائدة، ومن ثم تدخل هذه الفوائد المحددة فى ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى تلك النصوص الشرعية لما كان ذلك يكون اقتراض السائل من مؤسسة التعاون الإسكانى ومن بنك ناصر بالفائدة المذكورة داخلا فى نطاق ربا الزيادة المحرم شرعا. وإذ كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن الاقتراض كان بفائدة اعتبرت من باب الربا شرعا. فإن على السائل أن يتصدق بمثل هذه الفوائد التى تعامل بها بنية رفع هذا الإثم والتوبة إلى الله والندم على الوقوع فى هذا الإثم الكبير. يقول الله تعالى { وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } البقرة 279 ، ولا تعتبر هذه الصدقة من الزكاة المفروضة ، بل هى تطهير لمال خبيت انتنفع به فى حاجته الخاصة. وله أن يخرجها على دفعات حسب استطاعته وظروفه. وعن السؤال الخامس أن للمسلم أن يخرج زكاة أمواله مقدما وعلى أقساط بشرط النية المقارنة وقت إخراج كل مبلغ أنه من الزكاة، ولا يلزمه إعلام المدفوع إليه أن ما دفعه من الزكاة، بل إن هذا مكروه لما فيه من إذلاله والإساءة إليه. وما يدفعه السائل لوالدته لا يحتسب من الزكاة شرعا - هذا والزكاة إنما تجب فيما فضل عن حاجة المسلم ومن يعوله متى بلغ هذا الفائض نصابا، وهو ما يساوى قيمة ( 85 ) جراما من الذهب، ويكون قد مضى عليه حول كامل، وأن تكون ذمته بريئة من الديون التى للعباد، ومقدار الزكاة من النقود ربع العشر ( 2.5 % فى المائة ) ومما يذكر يعلم الجواب عما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى ( 1147 ) الموضوع : زكاة المال.. المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 29 جمادى الأولى1400 هجرية. المبادئ : 1 - زكاة المال ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل من توافرت فيه شروط الزكاة. 2- أجمع المسلمون على فرضية الزكاة، وأنها تجب فى كل أنواع الأموال بشروط ومقادير محددة لكل نوع. 3- النصاب الشرعى للمال النقدى الذى تجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقى الشروط هو ما تقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة ( 85 ) جراما من الذهب عيار 21 - والواجب فيه ربع العشر 2.5 % فى المائة متى تحققت سائر الشروط. 4- تؤدى الزكاة فى مصارفها الثمانية التى حددها الله تعالى فى آية { إنما الصدقات } الخ. سُئل : بالطلب المقدم من السيد / ن ح ع - المصرى الجنسية المقيم بالعراق المتضمن أن السائل يعمل بالعراق، وأن لديه مبلغا من النقود يريد أن يخرج زكاته، ويؤد أن يعرف المقدار الواجب عليه زكاة لماله المتوفر لديه. أجاب : زكاة المال ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل من توافرت فيه شروط الزكاة. ودليل فرضيتها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. من هذا قوله تعالى { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين } البقرة 43 ، قوله تعالى { وفى أموالهم حق للسائل والمحروم } الذاريات 19 ، وما رواه ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن كان مما أوصاه بإبلاغه للناس ( إن الله افترض عليهم صدقة فى أموالهم. تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم ) متفق عليه. واللفظ للبخارى. وقد أجمع المسلمون على فرضية الزكاة وأنها تجب فى كل أنواع الأموال بشروط ومقادير محددة لكل نوع. وأهم شروط وجوب الزكاة فى الأموال النقدية أن يبلغ المال النصاب الشرعى، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله. وأن تمضى عليه سنة. والنصاب الشرعى - أى الحد الأدنى للمال النقدى الذى تجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقى الشروط - هو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة (85) جراما من الذهب عيار ( 21 ). فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر أى 2.5 % فى المائة. وفى واقعة السؤال يكون الواجب على السائل إذا ما توافر لديه هذا النصاب وتحققت سائر الشروط. أن يخرج زكاة ماله بمقدار 2.5 % فى المائة أى ربع العشر فقط. وأن يؤدى الزكاة فى مصارفها الثمانية التى حددها الله تعالى فى قوله { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل } التوبة 60 ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى ( 1148 ) الموضوع : زكاة مال المجنون. المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 26 رمضان 1401 هجرية. المبادئ : 1 - الزكاة ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل من توافرت فى أمواله شروطها. 2- الحد الأدنى للمال النقدى الذى تجب فيه الزكاة ،هو ما تقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 من مراعاة سعر الذهب وقت وجوب الزكاة وحتى الوفاة لا السعر الحالى. 3- اختلف الفقهاء فى وجوب الزكاة فى مال المجنون فقال الأئمة مالك والشافعى وأحمد إنها تجب وعلى الولى إخراجها. وقال الإمام أبو حنيفة إنها لا تجب فى ماله ولا يطالب الولى بإخراجها. 4- يجب على ولى المحجور عليه إخراج زكاة أمواله المودعة فى البنك متى توافرت شروطها من صافى المال مجردا عن الفوائد لدخولها فى ربا الزيادة المحرم شرعا، وعلى الورثة التخلص منها بالتبرع بها لجهات البر. 5- طريقة توزيع الزكاة هى ما بينته الآية الكريمة ( إنما الصدقات للفقراء ) الخ ولا يتحتم استغراق جميع هذه الأصناف عند توزيع الزكاة. سُئل : بالطلب المقدم من السيد / ف م أ المتضمن أن رجلا كان محجورا عليه لمرض عقلى، وكان له مبلغ من المال، وقد أودع هذا المبلغ أحد البنوك باسمه، حتى وصل هذا المبلغ - مضافا إليه أرباحه السنوية - إلى مبلغ 3500 ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه. ونظرا لأن القيم لا يمكنه صرف أى مبلغ من البنك إلا بإذن المحكمة المختصة فلم يؤد زكاة هذا المال. وقد توفى المحجور عليه فى يناير سنة 1979. ويسأل الطالب أولا ما حكم الشرع فى موضوع الزكاة، هل تدفع من يوم وضع المبلغ فى البنك، أم من يوم آل المبلغ إلى الورثة بعد وفاة المحجور عليه. ثانيا ما هى طريقة توزيع الزكاة. ثالثا هل يمكن توزيع جزء من زكاة هذا المال على الفقراء والمحتاجين من أقارب المتوفى. أجاب : الزكاة ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل من توافرت فى أمواله شروط الزكاة. ودليل فرضيتها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. من هذا قوله تعالى { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين } البقرة 43 ، وما رواه ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن كان مما أوصاه بإبلاغه للناس ( إن الله افترض عليهم صدقة فى أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم ) متفق عليه واللفظ للبخارى. وقد أجمع المسلمون على فريضة الزكاة، وأنها تجب فى كل أنواع المال بشروط ومقادير محددة لكل نوع. وأهمها أن يبلغ المال النصاب الشرعى، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله، وأن تمضى عليه سنة، والنصاب الشرعى - أى الحد الأدنى للمال النقدى الذى تجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقى الشروط - هو ما تقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة ( 85 ) جراما من الذهب عيار ( 21 ) ويلزم مراعاة سعر الذهب وقت وجوب الزكاة وحين الوفاة لا السعر الحالى. فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر أى 2.5 % فى المائة هذا وقد تحدث الفقهاء فى شروط وجوب الزكاة وقالوا إن منها العقل، واختلفوا فى وجوبها فى مال المجنون. فقال الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد بن حنبل. إنها تجب فى ماله، ويجب على الولى إخراجها من ماله - ويرى الإمام أبو حنيفة أنها لا تجب فى ماله ولا يطالب الولى بإخراجها. ونميل إلى الأخذ برأى الأئمة الثلاثة القائلين بإخراج الزكاة من المال لقوة أدلتهم. وفى واقعة السؤال. إذا ما تحققت شروط زكاة المال وتوافر النصاب الشرعى فى المبلغ المذكور وقت إيداعه البنك وتمام الحول عليه، يجب على ولى هذا المحجور أن يخرج عنه زكاة رأس المال المودع مجردا عن الأرباح لأن الفوائد المحددة بسعر معين والتى يعطيها البنك مقابل الإيداع تعتبر من قبيل القرض بفائدة ، ومن ثم تدخل هذه الفوائد فى ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى الكتاب والسنة والإجماع وتصرف جملة هذه الفوائد إلى الفقراء والمساكين. أما عن طريقة توزيع الزكاة فقد بينتها الآية الكريمة فى قوله تعالى فى سورة التوبة { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله } التوبة 60 ، وإذا كان لهذا المحجور عليه المتوفى أقارب فقراء محتاجون جاز إعطاؤهم من زكاة هذا المال. بل هو الأفضل، ولا يحتم استغراق جميع هذه الأصناف عند توزيع الزكاة وإنما يقدم المحتاج، والأولى مراعاة الترتيب الوارد فى الآية. هذا والقيم هو المسئول أمام الله سبحانه عن زكاة أموال محجوره إذا استحقت عليها الزكاة، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة للإذن بإخراج ما وجب من الزكاة قبل تقسيم التركة على الورثة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى ( 1149 ) الموضوع : اعطاء الأرض الزراعية للأخ للانتفاع بها. المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 9 صفر 1402 هجرية. المبادئ : 1 - الأرض التى تركها مالكها لأخيه لزراعتها يعتبر إيرادها صدقة تطوعية، ولا تحتسب من الزكاة إذا وجبت عليه زكاة أموال أخرى. 2- له أن يحسب إيجارها وعند سداد أخيه لهذا الإيجار يعطيه إياه ناويا الزكاة إذا وجبت عليه. 3- لا زكاة على البيوت والمنازل المخصصة للسكنى. فإن استغل المالك جزءا منها زائدا عن حاجته وجبت فيه الزكاة بشروطها. 4- نصاب النقد الذى تجب فيه الزكاة هو ما يقابل 85 جراما من الذهب. 5- البنك الذى يستثمر أمواله فى مضاربات عالمية، ثم يقسم الربح دون نسبة محددة مقدما تختلف من وقت لآخر. يكون هذا العائد من تعامل مباح. سُئل : بالطلب المقدم من السيد الدكتور / م خ ع وقد جاء به أولا ( أ ) إنه ورث قطعة أرض زراعية عن والده حوالى ثلاثين قيراطا وأنه فى سعة من العيش، وقد ترك هذه القراريط لأخيه الأكبر الذى يعمل بالزراعة، وعنده أطفال كثيرون ليستغلها لنفسه منذ وفاة والدهما ولم يحاسبه على إيرادها. ثم قال السائل فهل يجوز احتساب هذا زكاة عنى وعن أولادى علما بأنى لا أملك سوى مرتبى. ( ب ) إنه بنى بيتا لم يحصل منه على إيراد بعد، فإذا دخل منه إيراد فما هو الموقف بالنسبة للزكاة. ثانيا إن هناك بنكا تجاريا سعوديا يعمل بالفائدة القصيرة للدولار أى أن الشخص يودع فيه أى مبلغ وبعد يومين يدخل فى حساب الأرباح ويمكن للشخص المودع معرفة الأرباح فى أى يوم، وأن هذا البنك يدخل هذه الأموال فى مضاربات عالمية، ثم يحصل على جزء من الربح ويوزع الباقى على العملاء. مع العلم بأن هذه المبالغ لا يعرف بالضبط فيما تستثمر وأنه لا توجد نسبة محددة مقدما للربح وإنما تختلف من يوم إلى آخر. فهل هذا حلال. أجاب : إن الزكاة بوجه عام من فروض الإسلام وأسسه. ففى القرآن الكريم قول الله سبحانه { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } التوبة 103 ، وقوله تعالى { وآتوا حقه يوم حصاده } الأنعام 141 ، وفى الحديث الذى أخرجه الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام فقال ( الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتى الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان ) الحديث وكل نوع من الأموال حدد له رسول الله صلى الله عليه وسلم نصابا أى قدرا معينا لا تجب الزكاة إلا إذا بلغه وما فوقه - فإذا نقص المال عن النصاب فلا زكاة - مع شروط أخرى فى كل نوع من الأموال. وبعد هذا فإنه عن السؤال الأول ( ا ) إن زكاة الزرع على ما يخرج من الأرض ملكا تاما وقصد زراعته استغلالها عادة، على خلاف بين الفقهاء فيما يجب فيه الزكاة من المزروعات. وجمهور الفقهاء يشترطون النصاب فى زكاة الزرع عملا بحديث أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( ليس فيما دون خمسة أو سق تمر ولا حب صدقة ) أخرجه مسلم وغيره وقد نقل ابن المنذر وغيره لإجماع على أن الوسق ستون صاعا. كما جاء فى المجموع للنووى ج- 5 ص 447 أى أن النصاب ثلاثمائة صاغ، وهى تساوى بالكيل المصرى خمسين كيلة. لما كان ذلك لم يكن على السائل زكاة الزرع لأنه لا يزرع وإنما أخوه هو الزارع. فإذا كان قد ترك الأرض التى ورثها لأخيه متبرعا. فإيرادها صدقة تطوعية ولا تحتسب من الزكاة إذا وجبت عليه زكاة أموال أخرى غير الزراعة. على أن له أن يحسب إيجارها، وعند سداد أخيه لهذا الإيجار يعطيه إياه ناويا الزكاة إذا وجبت عليه، لأن النية يجب أن تقارن إخراج الزكاة ( ب ) إن البيوت والمنازل التى خصصها المسلم لسكناه، وسكنى أسرته لازكاة عليها بشرط أن تكون فى حدود سكنى أمثاله. فإذا ما استغل جزءا منها بالإيجار للغير. فإن كان ليس فى حاجة إلى هذا الإيجار للانفاق منه على نفسه وأسرته كان مالا مدخرا تسرى عليه شروط نصاب الأموال السائلة المدخرة وهى فى الجملة بلوغه النصاب وحولان الحول عليه بمعنى توافر النصاب فى أول الحول وفى آخره، وزيادته عن حاجته وحاجة من يعولهم، وخلو ذمة مالكه من الديون. فإذا توافرت هذه الشروط وغيرها مما نص عليه الفقهاء وجبت الزكاة فى إيراد هذا العقار منفردا أو بضمه إلى مدخرات أخرى توافرت فيها شروط وجوب الزكاة، ونصاب النقد الذى تجب فيه الزكاة هو مقابل 85 جراما ذهبا - بمعنى أن يخص النقود المدخرة - فإذا بلغت قيمة هذا الوزن من الذهب كان النصاب متوفرا وإلا لم يتحقق أهم شرط وهو النصاب فلا تجب الزكاة. عن السؤال الثانى يقول الله تعالى فى كتابه الكريم { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة } آل عمران 130 ، وروى الإمام مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا ) وأجمع المسلمون على تحريم الربا بقسميه ربا النسيئة وربا الزيادة. ومن ثم يكون الربا بإطلاقه محرما بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين. هذا والاستثمار الجائز فى الشريعة هو ما كان من غير تحديد فائدة مقدما. بل يكون خاضعا لواقع الربح والخسارة. كما هو حكم عقد المضاربة الشرعية وكما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم فى أحكام المزارعة والمساقاة. وعلى مقتضى هذا يكون إيداع الأموال فى البنوك بفائدة محددة قدرا وزمنا مقدما من باب القرض بفائدة ويدخل فى ربا الزيادة المحرم شرعا. ولما كان الظاهر من واقعة السؤال أن البنك المشار إليه يستثمر الأموال المودعة لديه فى مضاربات عالمية، ثم يقسم الربح العائد مع العملاء بدون نسبة محددة مقدما بل تختلف من وقت لآخر يكون هذا العائد من تعامل مباح لانتفاء التحديد لقدر الربح وزمنه مقدما بشرط أن تكون تلك المضاربات من المعاملات المباحة شرعا. هذا وإذا كان السائل يشك فى أن هذه الأموال تستثمر فى محرم فعليه أن يتجنب مثل هذا البنك حتى تطمئن نفسه إلى دخل حلال من كسب حلال من استثمار حلال. امتثالا للحديث الشريف ( دع مايرييك إلى مالا يريبك ) والله سبحانه وتعالى أعلم.