من طرف همسات الأربعاء مايو 03, 2017 6:38 pm
بّسم الله الرّحمن الرّحيم
مكتبة العلوم الشرعية
الأشباه والنظائر للسيوطي
الكتاب الخامس: في نظائر الأبواب
من قاعدة في الحديث وحتى باب الولاء
● [ قاعدة في الحديث ] ●
البينة على المدعي واليمين على من أنكر
أخرجه بهذا اللفظ البيهقي من حديث ابن عباس
قال الرافعي وضابط من يحلف أنه كل من يتوجه عليه دعوى صحيحة ويقال أيضا كل من توجهت عليه دعوى أو أقر بمطاوبها ألزم به فأنكر يحلف عليه ويقبل منه وجزم بهذه العبارة في المحرر والمنهاج.
● ● ويستثنى من هذا الضابط صور:
منها القاضي لا يحلف على تركه الظلم في حكمه ومنها الشاهد لا يحلف أنه لم يكذب.
ومنها لو قال المدعى عليه أنا صبي لم يحلف ويوقف حتى يبلغ.
ومنها في حدود الله تعالى ومنها منكر أن المدعي وكيل صاحب الحق ومنها الوصي.
ومنها القيم ومنها السفيه في إتلاف المال لا يحلف على الأصحز
ومنها منكر العتق إذا ادعى على من هو في يده أنه أعتقه وآخر أنه باعه منه فأقر بالبيع فإنه لا يحلف للعبد إذ لو رجع لم يقبل ولم يغرم.
ومنها إذا ادعت الجارية الاستيلاد وأنكر السيد أصل الوطء فالأصح في أصل الروضة أنه لا يحلف وحمله السبكي على ما إذا كانت المنازعة لإثبات النسب كما تقدم.
ومنها من عليه الزكاة إذا ادعى مسقطا لا يحلف وجوبا على الأظهر مع أنه لو أقر بالدعوى ألزم.
ومنها لو حضر عند القاضي وادعى أنه بلغ رشيدا وأن أباه يعلم ذلك وطلب يمينه لا يحلف الأب على الصحيح مع أنه لو أقر بذلك انعزل عنه.
● ● ما لا يثبت إلا بالإقرار ولا يمكن ثبوته بالبينة فيه فروع:
منها القتل بالسحر يثبت بالإقرار دون البينة لعدم إمكان إطلاعها عليه كذا قاله الرافعي وغيره قال ابن الرفعة ويمكن ثبوته بالبينة بأن يقول سحرته بالنوع الفلاني من السحر فيشهد عدلان كانا من أهل السحر ثم تابا أن هذا النوع يقتل.
ومنها قال الرافعي إنما ثبتت شهادة الزور بإقرار الشاهد أو علم القاضي بأن شهدوا بشيء يعلم خلافه ولا تثبت بقيام البينة لأنها قد تكون زورا.
ومنها وضع الحديث لا يثبت بالبينة بل بإقرار الواضع.
ومنها النسب والحج عن الغير لكن صرحوا بأنه لو قال لعبده إن حججت في هذا العام فأنت حر فأقام بينة على حجه سمعت وعتق قال الغزي ولعل المراد إقامتها على أنه رؤي بعرفة وتلك المشاهد لا أنه حج مالا يثبت إلا بالبينة ولا يثبت بالإقرار وهو كل موضع ادعى فيه على ولي أو وصي أو وكيل أو قيم أو ناظر وقف.
● ● من يقبل قوله بلا يمين فيه فروع:
منها من ادعى مسقطا للزكاة كما تقدم ومن صوره أن يقول المالك هذا النتاج بعد الحول أو من غير النصاب وقال الساعي قبله أو منه فالقول قول المالك لأن الأصل براءته فإن اتهمه الساعي حلفه وهل اليمين مستحبة أو واجبة وجهان أصحهما الأول وكذا لو قال لم يحل الحول أو بعت المال أثناءه ثم اشتريته أو فرقت الزكاة بنفسي او هذا المال وديعة عندي لا ملكي وكذبه الساعي في الصور كلها.
ومنها لو اكترى من يحج عن أبيه مثلا فقال المكري حججت قال الدبيلي يقبل قوله ولا يمين عليه ولا بينة لأن تصحيح ذلك بالبينة لا يمكن وكذا لو قال للأجير فقد جامعت في إحرامك فأفسدته لم يحلف أيضا ولا تسمع هذه الدعوى فلو أقام بينة بجماعه وقال كنت ناسيا قبل قوله ولا يمين عليه وصح حجه واستحق الأجرة وكذا لو ادعى أنه جاوز الميقات بغير إحرام أو قتل صيدا في إحرامه ونحو ذلك لم يحلف لأنه من حقوق الله تعالى وهو أمين في كل ذلك انتهى.
ومنها إذا طلب الأب والجد الإعفاف وادعى الحاجة فإنه يصدق بلا يمين إذ لا يليق بمنصبه تحليفه في مثل ذلك ومنها لو ادعى على القاضي أنه حكم بعبدين فإنه يصدق بلا يمين فيما صححه الرافعي ووافقه النووي في الروضة في الدعاوى وخالفه في القضاء واختار السبكي والبلقيني ما صححه الرافعي.
● ● من يقبل قوله في شيء دون شيء فيه فروع:
منها المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا وادعت أنه أصابها يقبل في حلها للزوج الأول لا في استحقاق المهر على الزوج الثاني.
ومنها العنين إذا ادعى الوطء قبل قوله لدفع الفسخ لا لثبوت العدة والرجعة فيها لو طلق ومنها المتزوجة بشرط البكارة فادعت زوالها بوطئه تقبل لعدم الفسخ ويقبل الزوج لعدم تمام المهر.
ومنها مدعي الإنفاق وقد علق الطلاق على تركه تقبل في عدم وقوع الطلاق وتقبل الزوجة في عدم سقوط النفقة على ما قاله القاضي.
ومنها المولى إذا ادعى الوطء يقبل في عدم الطلاق عليه ولا يقبل في ثبوت الرجعة لو طلق وأرادها على الصحيح لأنا إنما قبلنا قوله في الوطء للضرورة وتعذر البينة.
ومنها الوكيل يدعي قبض الثمن من المشتري وتسليمه إلى البائع يقبل قوله حتى لا يلزمه الغرم إذا أنكر الموكل لو استحق المبيع ورجع بالعهدة عليه لم يكن له أن يغرم الموكل لأنا إنما جعلناه أمينا وقبلنا قوله في أن لا يغرم شيئا بسبب ما اؤتمن فيه فأما في أن يغرم المؤتمن شيئا فلا.
ومنها إذا أوضحه موضحتين ورفع الحاجز وقال رفعته قبل الاندمال فعاد الأرشان إلى واحد وقال وقال المجني عليه بل بعده فعليك أرش ثالث صدق المجني عليه في استقرار الأرشين ولا يصدق في ثبوت الثالث على الصحيح لأنا إنما قبلناه في عدم سقوط ما وجب فلا نقبله في ثبوت مال على الغير لم يثبت موجبه.
● [ باب الكتابة ] ●
● ● ضابط المكاتب أقسام :
● الأول كالحر جزما فيما هو مقصود الكتابة كالبيع والشراء ومعاملة السيد والنفقة عليه من كسبه.
● الثاني كالقن جزما في بيعه برضاه وقتله.
● الثالث كالحر على الأصح في منع بيعه وعدم الحنث إذا حلف لا ملك له وله مكاتب
● الرابع كالقن على الأصح في نظره لسيدته حيث لا وفاء معه.
● ● ضابط الكتابة الفاسدة كالصحيحة إلا في أمور :
أحدها الحظ.
الثاني يمنع من السفر.
الثالث لا يعتق بالإبراء.
الرابع الاعتياض.
الخامس ينفسخ بالفسخ والموت والحجر والجنون.
السادس تصح الوصية برقبته.
السابع لا يصرف إليهم سهم المكاتبين.
الثامن على السيد فطرته.
التاسع يصح التصرف فيه بيعا وغيره.
العاشر لا يملك السيد ما يأخذه بل يرده ويرجع إلى قيمته إن كان متقوما.
الحادي عشر لا يعامل السيد.
الثاني عشر لا يعتق بأداء النجوم لأن الصفة لم توجد على وجهها.
الثالث عشر لا يجب استبراؤها لو عجزت أو فسخت ذكر ذلك في الروضة وأصلها وما بعده من تصحيح المنهاج للبلقيني.
الرابع عشر لا تنقطع زكاة التجارة فيه لتمكنه من التصرف فيه.
الخامس عشر له منعه من صوم الكفارة حيث يمنع القن.
السادس عشر له منعه من الإحرام وتحليله.
السابع عشر لا تكفي في إزالة سلطنة سيده الكافر عنه.
الثامن عشر ليست في زمن الخيار فسخا ولا إجاز.
التاسع عشر لا تمنع رده بالعيب.
العشرون ولا الإقالة فيه.
الحادي والعشرون ولا جعله رأس مال سلم ولا أداؤه عن سلم لزمه.
الثاني والعشرون ولا اقتراضه.
الثالث والعشرون لا يجوز أن يكون وكيلا عن المرتهن في قبض العين المرهونة من سيده ولا عن معاملة سيده في صرف أو سلم أو غيرهما.
الرابع والعشرون لبائعه فسخ البيع إذا أفلس المشتري وكان قد كاتبه كتابة فاسدة وبيع في الدين.
الخامس والعشرون لا تصح الحوالة عليه بالنجوم.
السادس والعشرون لا يصح التوكيل بالفاسدة من السيد بلا تضرر من الوكيل لغلبة التعليق ويحتمل الجواز لشائبة المعاوضة.
السابع والعشرون لا يوكل السيد من يقبض له النجوم ولا العبد من يؤديها عنه رعاية للتعليق.
الثامن والعشرون يصح إقرار السيد به كعبده القن.
التاسع والعشرون لا يصح إقراره بما يوجب مالا متعلقا برقبته بخلاف المكاتب كتابة صحيحة.
الثلاثون يقبل إقرار السيد على المكاتب كتابة فاسدة بما يوجب الأرش بخلاف الصحيحة.
الحادي والثلاثون للسيد أن يجعله أجرة في الإجارة وجعلا في الجعالة ويكون ذلك فسخا.
الثاني والثلاثون إذا كان الفرع ما وهبه له أصله كتابة فاسدة بعد قبضه بإذنه فللأصل الرجوع فيه ويكون فسخا.
الثالث والثلاثون لا تصح الوصية بأن يكاتب عبده فلان كتابة فاسدة.
الرابع والثلاثون الفاسدة الصادرة في المرض ليست في الثلث بل من رأس المال لأخذ السيد القيمة من رقبته.
الخامس والثلاثون لا يمتنع نظره إلى مكاتبه كتابة فاسدة.
السادس والثلاثون المعتبر في الفاسدة جواب خطبتها من السيد بخلاف الصحيحة فإن المعتبر جوابها.
السابع والثلاثون السيد يزوج المكاتبة كتابة فاسدة إجبارا ويكون فسخا ولا يجبر المكاتبة كتابة صحيحة.
الثامن والثلاثون للسيد منع الزوج من تسلمها نهارا كالقنة بخلاف المكاتبة كتابة صحيحة يلزمها تسليم نفسها ليلا ونهارا كالحرة.
التاسع والثلاثون للسيد المسافرة بها وله منع الزوج من السفر بها.
الأربعون ليس لها حبس نفسها لتسليم المهر الحال.
الحادي والأربعون للسيد تفويض بضعها وله حبسها للفرض وتسليم المفروض لا لها.
الثاني والأربعون إذا زوجها بعبده لم يجب مهر.
الثالث والأربعون يجوز جعلها صداقا ويكون فسخا.
الرابع والأربعون إذا كاتبت الزوجة العبد الذي أصدقها الزوج إياه ثم وجد من الفرقة قبل الدخول ما يقتضي رجوع الكل أو النصف إلى الزوج فلا يرجع بذلك في الصحيحة ولها غرامة بدله وترجع به في الفاسدة ويكون فسخا للكتابة.
الخامس والأربعون يخالع على المكاتبة كتابة فاسدة ويكون فسخا.
السادس والأربعون لا يجب لها مهر بوطء سيدها لها ويستمر تحريم أختها وخالتها وعمتها في الوطء بملك اليمين وفي عقد النكاح.
السابع والأربعون أرش جنايته يتعلق برقبته ابتداء كالقن ولا أرش له فيما إذا جنى عليه السيد.
الثامن والأربعون لا يدعي في قتل عبده في محل اللوث ولا غيره ولا يقسم وذلك يتعلق بسيده بخلاف المكاتب كتابة صحيحة.
التاسع والأربعون إذا حجر على السيد بالردة وقلنا إنه حجر فلس وماله لا يفي بديونه فلبائعه الرجوع فيه ولا يمنعه من ذلك الكتابة الفاسدة.
الخمسون إذا سرقه سارق وهو نائم وكان بحيث لو انتبه لم يقدر على دفع السارق فإنه يثبت الاستيلاء عليه والأرجح أنه يقطع لأنه مال أخذ من حرز بخلاف المكاتب كتابة صحيحة فإنه ليس بمال فلا قطع فيه.
الحادي والخمسون يحنث سيد المكاتب كتابة فاسدة في حلف أنه لا مال له ولا عبد ولو حلف لا يكاتب أو ليكاتبن أو لا يكلم مكاتب فلان تعلق البر والحنث بالكتابة الصحيحة دون الفاسدة.
الثاني والخمسون لا يعتق بأداء غيره عنه.
الثالث والخمسون له إعتاقه عن الكفارة على المنصوص.
الرابع والخمسون يعتق بأخذ السيد في حال جنونه كذا ذكروه وقال الرافعي ينبغي أن لا يعتق لأنه لم يؤخذ من العبد.
الخامس والخمسون إذا كاتب عبيدا صفقة واحدة كتابة فاسدة وقال إذا أديتم إلي كذا فأنتم أحرار لم يعتق واحد منهم بأداء حصته على الأقيس.
السادس والخمسون ينفسخ بموت غير السيد وغير المكاتب وهو من جعل القبض منه أو قبضه شرطا في العتق.
السابع والخمسون له حمل المكاتب كتابة فاسدة إلى دار الحرب إذا كان كافرا.
الثامن والخمسون لا تستحب إذا طلبها العبد بل تحرم إذا طلبها على عوض محرم.
التاسع والخمسون يكفي في الصحيحة نية قوله فإذا أديت إلي فأنت حر وإن لم يتلفظ به بخلاف الفاسدة لا يكتفى فيها بنية ذلك لأن التعليق لا يصح بالنية وإنما صح في الصحيحة لغلبة المعاوضة الستون لو عين في الفاسدة موضعا للتسليم يتعين مطلقا لأجل التعليق بخلاف الصحيحة فإنه إذا أحضره في غير المكان المعين فقبضه وقع العتق.
● [ باب أم الولد ] ●
● ● ضابط ولد أم الولد يعتق بموت السيد إلا في صورتين المرهونة المقبوضة والجانية جناية تتعلق بالرقبة إذا استولدها مالكها المعسر لم ينفذ الاستيلاد فتباع فإذا ولدت بعد البيع من زوج أو زنا ثم اشتراها السيد الأول مع ولدها ثبت لها حكم الاستيلاد دونه فتعتق بموته دونه في الأصح.
● [ باب الولاء ] ●
● ● ضابط لا يتصور أن يكون الولد حرا أصليا لا ولاء عليه والأبوان رقيقان إلا في ثلاث صور اللقيطة تقر بالرق بعد الولادة والمغرور بحرية أمه فإن أولاده أحرار والسبي بأن يسترق الأبوان والأولاد أحرار.
● [ تم الكتاب الخامس ويتبعه الكتاب السادس ] ●
الأشباه والنظائر
تأليف : السيوطي
منتديات الرسالة الخاتمة . البوابة