من طرف همسات الجمعة مارس 10, 2017 4:50 pm
بّسم الله الرّحمن الرّحيم
مكتبة العلوم الشرعية
الأشباه والنظائر للسيوطي
الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس
● [ شرح القواعد الخمس ] ●
التي ذكر الأصحاب أن جميع مسائل الفقه ترجع إليها
حكى القاضي أبو سعيد الهروي أن بعض أئمة الحنفية بهراة بلغه أن الإمام أبا طاهر الدباس إمام الحنفية بما وراء النهر رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة فسافر إليه وكان أبو طاهر ضريرا وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه فالتف الهروي بحصير وخرج الناس وأغلق أبو طهر المسجد وسرد من تلك القواعد سبعا فحصلت للهروي سعلة فأحس به أبو طاهر فضربه وأخرجه من المسجد ثم لم يكررها فيه بعد ذلك فرجع الهروي إلى أصحابه وتلا عليهم تلك السبع قال القاضي أبو سعيد فلما بلغ القاضي حسينا ذلك رد جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد الأولى اليقين لا يزال بالشك وأصل ذلك قوله إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول له أحدثت فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا والثانية المشقة تجلب التيسير قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال بعثت بالحنيفية السمحة الثالثة الضرر يزال وأصلها قوله لا ضرر ولا ضرار الرابعة العادة محكمة لقوله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن انتهى.
قال بعض المتأخرين في كون هذه الأربع دعائم الفقه كله نظر فإن غالبه لا يرجع إليها إلا بواسطة وتكلف وضم بعض الفضلاء إلى هذه قاعدة خامسة وهي الأمور بمقاصدها لقوله إنما الأعمال بالنيات وقال بني الإسلام على خمس والفقه على خمس قال العلائي وهو حسن جدا فقد قال الإمام الشافعي يدخل في هذا الحديث ثلث العلم وقال الشيخ تاج الدين السبكي التحقيق عندي أنه إن أريد رجوع الفقه إلى خمس بتعسف وتكلف وقول حملي فالخامسة داخلة في الأولى بل رجع الشيخ عز الدين بن عبدالسلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد بل قد يرجع الكل إلى اعتبار المصالح فإن درء المفاسد من جملتها ويقال على هذا واحدة من هؤلاء الخمس كافية والأشبه أنها الثالثة وإن أريد الرجوع بوضوح فإنها تربو على الخمسين بل على المئين اه وها أنا أشرح هذه القواعد وأبين ما فيها من النظائر.
بّسم الله الرّحمن الرّحيم
● [ القاعدة الأولى ] ●
الأمور بمقاصدها
فيها مباحث
● [ المبحث الأول ] ●
الأصل في هذه القاعدة قوله إنما الأعمال بالنيات
وهذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب والعجب أن مالكا لم يخرجه في الموطأ وأخرجه ابن الأشعث في سننه من حديث علي بن أبي طالب والدارقطني في غرائب مالك وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي سعيد الخدري وابن عساكر في أماليه من حديث أنس كلهم بلفظ واحد وعند البيهقي في سننه من حديث أنس لا عمل لمن لا نية له وفي مسند الشهاب من حديثه نية المؤمن خير من عمله وهو بهذا اللفظ في معجم الطبراني الكبير من حديث سهل بن سعد والنواس بن سمعان وفي مسند الفردوس للديلمي من حديث أبي موسى وفي الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل في في امرأتك ومن حديث ابن عباس ولكن جهاد ونية وفي مسند أحمد من حديث ابن مسعود رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة وجابر بن عبدالله يبعث الناس على نياتهم وفي السنن الأربعة من حديث عقبة بن عامر إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة وفيه وصانعه يحتسب في صنعته الأجر وعند النسائي من حديث أبي ذر من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وفي معجم الطبراني من حديث صهيب أيما رجل تزوج امرأة فنوى أن لا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى أن لا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن وفيه أيضا من حديث أبي أمامة من ادان دينا وهو ينوي أن يؤديه أداه الله عنه يوم القيامة ومن ادان دينا وهو ينوي أن لا يؤديه فمات قال الله يوم القيامة ظننت أني لا آخذ لعبدي بحقه فيؤخذ من حسناته فتجعل في حسنات الآخر فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات الآخر فجعلت عليه.
● [ المبحث الثانى ] ●
فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه
اعلم أنه قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر حديث النية قال أبو عبيدة ليس في أخبار النبي شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه واتفق الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وابن مهدي وابن المديني وأبو داود والدارقطني وغيرهم على أنه ثلث العلم ومنهم من قال ربعه ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها ومن ثم ورد نية المؤمن خير من عمله وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام عنده فإنه قال أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث حديث الأعمال بالنية وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وحديث الحلال بين والحرام بين وقال أبو داود مدار السنة على أربعة أحاديث حديث الأعمال بالنيات وحديث من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه وحديث الحلال بين والحرام بين وحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وفي لفظ عنه يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث فذكرها وذكر بدل الأخير حديث لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه وعنه أيضا الفقه يدور على خمسة أحاديث الأعمال بالنيات و الحلال بين و لا ضرر ولا ضرار و ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم وقال الدارقطني أصول الأحاديث أربعة الأعمال بالنيات و من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه و الحلال بين و ازهد في الدنيا يحبك الله وحكى الخفاف من أصحابنا في كتاب الخصال عن ابن مهدي وابن المديني أن مدار الأحاديث على أربعة الأعمال بالنيات و لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث و بني الإسلام على خمس و والبينة على المدعي واليمين على من أنكر وقال ابن مهدي أيضا حديث النية يدخل في ثلاثين بابا من العلم وقال الشافعي يدخل في سبعين بابا قلت وهذا ذكر ما يرجع إليه من الأبواب إجمالا من ذلك ربع العبادات بكماله كالوضوء والغسل فرضا ونفلا ومسح الخف في مسئلة الجرموق إذا مسح الأعلى وهو ضعيف فينزل البلل إلى الأسفل والتيمم وإزالة النجاسة على رأي وغسل الميت على رأي والأواني في مسألة الضبة بقصد الزينة أو غيرها والصلاة بأنواعها فرض عين وكفاية وراتبة وسنة ونفلام مطلقا والقصر والجمع والإمامة والاقتداء وسجود التلاوة والشكر وخطبة الجمعة على أحد الوجهين والأذان على رأي وأداء الزكاة واستعمال الحلي أو كنزه والتجارة والقنية والخلطة على رأي وبيع المال الزكوي وصدقة التطوع والصوم فرضا ونفلا والاعتكاف والحج والعمرة كذلك والطواف فرضا واجبا وسنة والتحلل للمحصر والتمتع على رأي ومجاوزة الميقات والسعي والوقوف على رأي والفداء والهدايا والضحايا فرضا ونفلا والنذور والكفارات والجهاد والعتق والتدبير والكتابة والوصية والنكاح والوقف وسائر القرب بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى وكذلك نشر العلم تعليما وإفتاء وتصنيفا والحكم بين الناس وإقامة الحدود وكل ما يتعاطاه الحكام والولاة وتحمل الشهادات وأداؤها بل يسري ذلك إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوي على العبادة أو التوصل إليها كالأكل والنوم واكتساب المال وغير ذلك وكذلك النكاح والوطء إذا قصد به إقامة السنة أو الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح وتكثير الأمة ويندرج في ذلك ما لا يحصى من المسائل ومما تدخل فيه من العقود ونحوها كنايات البيع والهبة والوقف والقرض والضمان والإبراء والحوالة والإقالة والوكالة وتفويض القضاء والإقرار والإجارة والوصية والعتق والتدبير والكتابة والطلاق والخلع والرجعة والإيلاء والظهار والأيمان والقذف والأمان ويدخل أيضا فيها في غير الكنايات في مسائل شتى كقصد لفظ الصريح لمعناه ونية المعقود عليه في المبيع والثمن وعوض الخلع والمنكوحة ويدخل في بيع المال الربوي ونحوه وفي النكاح إذا نوى ما لو صرح به بطل وفي القصاص في مسائل كثيرة منها تمييز العمد وشبهه من الخطأ ومنها إذا قتل الوكيل في القصاص إن قصد قتله عن الموكل أو قتله بشهوة نفسه وفي الردة وفي السرقة فيما إذا أخذ آلات الملاهي بقصد كسرها وإشهارها أو بقصد سرقتها وفيما إذا أخذ الدائن مال المدين بقصد الاستيفاء أو السرقة فلا يقطع في الأول ويقطع في الثاني وفي أداء الدين فلو كان عليه دينان لرجل بأحدهما رهن فأدى أحدهما ونوى به دين الرهن انصرف إليه والقول قوله في نيته وفي اللقطة يقصد الحفظ أو التمليك وفيما لو أسلم على أكثر من أربع فقال فسخت نكاح هذه فإن نوى به الطلاق كان تعيينا لاختيار النكاح وإن نوى الفراق أو طلق حمل على اختيار الفراق وفيما لو وطئ أمة بشبهة وهو يظنها زوجته الحرة فإن الولد ينقعد حرا وفيما لو تعاطى فعل شيء مباح له وهو يعتقد عدم حله كمن وطئ امرأة يعتقد أنها أجنبية وأنه زان بها فإذا هي حليلته أو قتل من يعتقده معصوما فبان أنه يستحق دمه أو أتلف مالا لغيره فبان ملكه قال الشيخ عز الدين يجري عليه حكم الفاسق لجرأته على الله لأن العدالة إنما شرطت لتحصل الثقة بصدقه وأداء الأمانة وقد انخرمت الثقة بذلك لجرأته بارتكاب ما يعتقده كبيرة قال وأما مفاسد الآخرة فلا يعذب تعذيب زان ولا قاتل ولا آكل مالا حراما لأن عذاب الآخرة مرتب على ترتب المفاسد في الغالب كما أن ثوابها مرتب على ترتب المصالح في الغالب قال والظاهر أنه لا يعذب تعذيب من ارتكب صغيرة لأجل جرأته وانتهاك الحرمة بل عذابا متوسطا بين الصغيرة والكبيرة وعكس هذا من وطئ أجنبية وهو يظنها حليلة له لا يترتب عليه شيء من العقوبات المؤاخذات المترتبة على الزاني اعتبار بنيته ومقصده وتدخل النية أيضا في عصير العنب بقصد الخلية والخمرية وفي الهجر فوق ثلاثة أيام فإنه حرام إن قصد الهجر وإلا فلا ونظيره أيضا ترك الطيب والزينة فوق ثلاثة أيام لموت غير الزوج فإنه إن كان بقصد الإحداد حرم وإلا فلا وتدخل أيضا في نية قطع السفر وقطع القراءة في الصلاة وقراءة القرآن جنبا بقصده أو بقصد الذكر وفي الصلاة بقصد الإفهام وفي غير ذلك وفي الجعالة إذا التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته فله كل الجعل وإن قصد العمل للمالك فله قسطه ولا شيء للمشارك وفي الذبائح فهذه سبعون بابا أو أكثر دخلت فيها النية كما ترى فعلم من ذلك فساد قول من قال إن مراد الشافعي بقوله تدخل في سبعين بابا من العلم المبالغة وإذا عددت مسائل هذه الأبواب التي للنية فيها مدخل لم تقصر عن أن تكون ثلث الفقه أو ربعه وقد قيل في قوله نية المؤمن خير من عمله أن المؤمن يخلد في الجنة وإن أطاع الله مدة حياته فقط لأن نيته أنه لو بقي أبد الآباد لاستمر على الإيمان فجوزي على ذلك بالخلود في الجنة كما أن الكافر يخلد في النار وإن لم يعص الله إلا مدة حياته فقط لأن نيته الكفر ما عاش.
● [ المبحث الثالث ] ●
فيما شرعت النية لأجله
المقصود الأهم منها تمييز العبادات من العادات وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض كالوضوء والغسل يتردد بين التنظف والتبرد والعبادة والإمساك عن المفطرات قد يكون للحمية والتداوي أو لعدم الحاجة إليه والجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة ودفع المال للغير قد يكون هبة أو وصلة لغرض دنيوي وقد يكون قربة كالزكاة والصدقة والكفارة والذبح قد يكون بقصد الأكل وقد يكون للتقرب بإراقة الدماء فشرعت النية لتمييز القرب من غيرها وكل من الوضوء والغسل والصلاة والصوم ونحوها قد يكون فرضا ونذرا ونفلا والتيمم قد يكون عن الحدث أو الجنابة وصورته واحدة فشرعت لتمييز رتب العبادات بعضها من بعض ومن ثم ترتب على ذلك أمور.
أحدها: عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة أو لا تلتبس بغيرها
كالإيمان بالله تعالى والمعرفة والخوف والرجاء والنية وقراءة القرآن والأذكار لأنها متميزة بصورتها نعم يجب في القراءة إذا كانت منذورة لتمييز الفرض من غيره نقله القمولي في الجواهر عن الروياني وأقره وقياسه إن نذر الذكر والصلاة على النبي كذلك نعم إن نذر الصلاة عليه كلما ذكر فالذي يظهر لي أن ذلك لا يحتاج إلى نية لتميزه بسببه وأما الأذان فالمشهور أنه لا يحتاج إلى نية وفيه وجه في البحر وكأنه رأى أنه يستحب لغير الصلاة كما سيأتي فأوجب فيه النية للتمييز وأما خطبة الجمعة ففي اشتراط نيتها والتعرض للفرضية فيها خلاف في الشرح والروضة بلا ترجيح وفي الكفاية أنه مبني على أنها بمثابة ركعتين ومقتضاه ترجيح أنها شرط وجزم به الأذرعي في التوسط وعندي خلافه بل يجب أن لا يقصد غيرها وأما التروك كترك الزنا وغيره فلم يحتج إلى نية لحصول المقصود منها وهو اجتناب المنهي بكونه لم يوجد وإن يكن نية نعم يحتاج إليها في حصول الثواب المترتب على الترك ولما ترددت إزالة النجاسة بين أصلين الأفعال من حيث إنها فعل والتروك من حيث إنها قريبة منها جرى في اشتراط النية خلاف ورجح الأكثرون عدمه تغليبا لمشابهة التروك ونظير ذلك أيضا غسل الميت والأصح فيه أيضا عدم الاشتراط لأن القصد منه التنظيف كإزالة النجاسة ونظيره أيضا نية الخروج من الصلاة هل تشترط والأصح لا قال الإمام لأن النية إنما تليق بالإقدام لا بالترك ونظيره أيضا صوم التمتع والقران هل يشترط فيه نية التفرقة والأصح لا لأنها حاصلة بدونها ونظيره أيضا نية التمتع هل تشترط في وجوب الدم والأصح لا لأنه متعلق بترك الإحرام للحج من الميقات وذلك موجود بدونها ونظيره أيضا نية الخلطة هل تشترط والأصح لا لأنها إنما أثرت في الزكاة للاقتصار على مؤنة واحدة وذلك حاصل بدونها ومقابل الأصح في الكل راعى جانب العبادات فقاس غسل الميت على غسل الجنابة والتمتع على الجمع بين الصلاتين فإنه جمع بين نسكين ولهذا جرى في وقت نيته الخلاف في وقت نية الجمع وفي الجمع وجه أنه لا يشترط فيه النية واختاره البلقيني قال لأنه ليس بعمل وإنما العمل الصلاة وصورة الجمع حاصلة بدون نية ولهذا لا تجب في جمع التأخير نعم يجب فيه أن يكون التأخير بنية الجمع ويشترط كون هذه النية في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها بقدر ما يسعها فإن أخر بغير نية الجمع حتى خرج الوقت أو ضاق بحيث لا يسع الفرض عصى وصارت الأولى قضاء هكذا جزم به الأصحاب ويقرب منه ما ذكر النووي في شرح المهذب والتحقيق أن الأصح في الصلاة وفي كل واجب موسع إذا لم يفعل في أول الوقت أنه لا بد عند التأخير من العزم على فعله في أثناء الوقت والمعروف في الأصول خلاف ذلك وقد جزم ابن السبكي في جمع الجوامع بأنه لا يجب العزم على المؤخر وأورد عليه ما ذكره منووي فيما تقدم فأجاب في منع الموانع بأن مثل هذا لا يؤخذ من التحقيق ولا من شرح المهذب وأن القول بالوجوب لا يعرف إلا عن القاضي ومن تبعه قال ولولا جلالة القاضي لقلت إن هذا من أفحش الأقوال ولولا أني وجدته منصوصا في كلامه منقولا في كلام الأثبات عنه لجوزت الزلل على الناقل لسفاهة هذا القول في نفسه وهو قول مهجور في هذه الملة الإسلامية أعتقد أنه خارق لإجماع المسلمين ليس لقائله شبهة يرتضيها محقق وهو معدود من هفوات القاضي ومن العظائم في الدين فإنه إيجاب بلا دليل انتهى ضابط قال بعضهم ليس لنا عبادة يجب العزم عليها ولا يجب فعلها سوى الفار من الزحف لا يجوز إلا بقصد التحيز إلى فئة وإذا تحيز إليها لا يجب القتال معها في الأصح لأن العزم مرخص له في الانصراف لا موجب للرجوع.
الأمر الثاني: اشتراط التعيين فيما يلتبس دون غيره
قال في شرح المذهب ودليل ذلك قوله وإنما لكل امرئ ما نوى فهذا ظاهر في اشتراط التعيين لأن أصل النية فهم من أول الحديث إنما الأعمال بالنيات فمن الأول الصلاة فيشترط التعيين في الفرائض لتساوي الظهر والعصر فعلا وصورة فلا يميز بينهما إلا التعيين وفي النوافل غير المطلقة كالرواتب فيعينها بإضافتها إلى الظهر مثلا وكونها التي قبلها أو التي بعدها كما جزم به في شرح المهذب والعيدين فيعينهما بالفطر والنحر وقال الشيخ عز الدين ينبغي أن لا يجب التعرض لذلك لأنهما يستويان في جميع الصفات فيلحق بالكفارات والتراويح والضحى والوتر والكسوف والاستسقاء فيعينها بما اشتهرت به هذا ما ذكر في الروضة وأصلها وشرح المهذب في باب صفة الصلاة وبقي نوافل أخر منها ركعتا الإحرام والطواف قال في المهمات وقد نقل في الكفاية عن الأصحاب اشتراط التعيين فيهما وصرح بركعتي الطواف النووي في تصحيح التنبيه وعدها فيما يجب فيه التعيين بلا خلاف قلت وصرح بركعتي الإحرام في المناسك ومنها التحية فنقل في المهمات عن الكفاية أنها تحصل بمطلق الصلاة ولا يشترط فيها التعيين بلا شك وقال في شرح المنهاج فيه نظر لأن أقلها ركعتان ولم ينوهما إلا أن يريد الإطلاق مع التقييد بركعتين ومنها سنة الوضوء قال في المهمات ويتجه إلحاقها بالتحية وقد صرح بذلك الغزالي في الإحياء قلت المجزوم به في الروضة في آخر باب الوضوء خلاف ذلك وأما الغزالي فإنه أنكر في الإحياء سنة الوضوء أصلا ورأسا ومنها صلاة الاستخارة والحاجة ولا شك في اشتراط التعيين فيهما ولم أر من تعرض لذلك لكن قال النووي في الأذكار الظاهر أن الاستخارة تحصل بركعتين من السنن الرواتب وبتحية المسجد وبغيرها من النوافل قلت فعلى هذا يتجه إلحاقها بالتحية في عدم اشتراط التعيين ومثلها صلاة الحاجة ومنها سنة الزوال وهي أربع ركعات تصلى بعده لحديث ورد بها وذكرها المحاملي في الكتاب وغيره والمتجه أنها كسنة الوضوء فإن قلنا باشتراط التعيين فيها فكذا هنا وإلا فلا لأن المقصود إشغال ذلك الوقت بالعبادة كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح ومنها صلاة التسبيح والقتل ولا شك في اشتراط التعيين في الأولى وإن كانت ليست ذات وقت ولا سبب وأما الثانية فلها سبب متأخر كالإحرام فيحتمل اشتراط التعيين فيها ويحتمل خلافه ومنها صلاة الغفلة بين المغرب والعشاء والصلاة في بيته إذا أراد الخروج لسفر والمسافر إذا نزل منزلا وأراد مفارقته يستحب أن يودعه بركعتين والظاهر في الكل عدم اشتراط التعيين لأن المقصود إشغال الوقت أو المكان بالصلاة كالتحية ولم أر من تعرض لذلك كله ومن ذلك الصوم والمذهب المنصوص الذي قطع به الأصحاب اشتراط التعيين فيه لتمييز رمضان من القضاء والنذر والكفارة والفدية وعن الحليمي وجه أنه لا يشترط في رمضان قاله النووي وهو شاذ مردود نعم لا يشترط تعيين السنة على المذهب ونظيره في الصلاة أنه لا يشترط تعيين اليوم لا في الأداء ولا في القضاء فيكفي فيه فائتة الظهر ولا يشترط أن يقول يوم الخميس وقياس ما تقدم في النوافل المرتبة اشتراط التعيين في رواتب الصوم كصوم عرفة وعاشوراء وأيام البيض وقد ذكره في شرح المهذب بحثا ولم يقف على نقل فيه وهو ظاهر إذا لم نقل بحصولها بأي صوم كان كالتحية كما سيأتي عن البارزي ومثل الرواتب في ذلك الصوم ذو السبب وهو الأيام المأمور بها في الاستسقاء ومن الثاني أعني مالا يشترط فيه التعيين الطهارات والحج والعمرة لأنه لو عين غيرها انصرف إليها وكذا الزكاة والكفارات ضابط قال الشيخ في المهذب كل موضع افتقر إلى نية الفريضة افتقر إلى تعيينها إلا التيمم للفرض في الأصح قاعدة وما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا إذا عينه وأخطأ لم يضر كتعيين مكان الصلاة وزمانها وكما إذا عين الإمام من يصلي خلفه أو صلى في الغيم أو صام الأسير ونوى الأداء والقضاء فبان خلافه وما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه مبطل كالخطأ هن الصوم إلى الصلاة وعكسه ومن صلاة الظهر إلى العصر وما يجب التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا إذا عينه وأخطأ ضر وفي ذلك فروع أحدها نوى الاقتداء بزيد فبان عمرا لم يصح الثاني نوى الصلاة على زيد فبان عمرا أو على رجل فكان امرأة أو عكسه لم تصح ومحله في الصورتين مالم يشر كما سيأتي في مبحث الإشارة وقال السبكي في الصورة الأولى ينبغي بطلان نية الاقتداء لا نية الصلاة ثم إذا تابعه خرج على متابعة من ليس بإمام بل ينبغي هنا الصحة وجعل ظنه عذرا وتابعه في المهمات على هذا البحث وأجيب بأنه قد يقال فرض المسئلة حصول المتابعة فإن ذلك شأن من ينوي الاقتداء والأصح في متابعة من ليس بإمام البطلان الثالث لا يشترط تعيين عدد الركعات فلو نوى الظهر خمسا أو ثلاثا لم يصح لكن قال في المهمات إنما فرض الرافعي المسئلة في العلم فيؤخذ منه أنه لا يؤثر عند الغلط قلت ذكر النووي المسألة في شرح المهذب في باب الوضوء وفرضها في الغلط فقال ولو غلط في عدد الركعات فنوى الظهر ثلاثا أو خمسا قال أصحابنا لا يصح ظهره هذه عبارته ويؤيده تعليله البطلان في باب الصلاة بتقصيره ونظير هذه المسئلة من صلى على موتى لا يجب تعيين عددهم ولا معرفته فلو اعقتدهم عشرة فبانوا أكثر أعاد الصلاة على الجميع لأن فيهم من لم يصل عليه وهو غير معين قاله في البحر قال وإن بانوا أقل فالأظهر الصحة ويحتمل خلافه لأن النية قد بطلت في الزائد لكونه معدوما فتبطل في الباقي الرابع نوى قضاء ظهر يوم الاثنين وكان عليه ظهر يوم الثلاثاء لم يجزئه الخامس نوى ليلة الاثنين صوم يوم الثلاثاء أو في سنة أربع صوم رمضان سنة ثلاث لم يصح بلا خلاف السادس عليه قضاء يوم الأول من رمضان فنوى قضاء اليوم الثاني لم يجزئه على الأصح السابع عين زكاة ماله الغائب فكان تالفا لم يجزئه عن الحاضر الثامن نوى كفارة الظهار فكان عليه كفارة قتل لم يجزئه التاسع نوى دينا وبان أنه ليس عليه لم يقع عن غيره ذكره السبكي وخرج عن ذلك صور منها أو نوى رفع حدث النوم مثلا وكان حدثه غيره أو رفع جنابة الجماع وجنابته باحتلام أو عكسه أو رفع حدث الحيض وحدثها الجنابة أو عكسه خطأ لم يضر وصح الوضوء والغسل في الأصح واعتذر عن خروج ذلك عن القاعدة بأن النية في الوضوء والغسل ليست للقربة بل للتمييز بخلاف تعيين الإمام والميت مثلا وبأن الأحداث وإن تعددت أسبابها فالمقصود منها واحد وهو المنع من الصلاة ولا أثر لأسبابها من نوم أو غيره ومنها ما لو نوى المحدث رفع الأكبر غالطا فإنه يصح كما ذكره في شرح المهذب ولم يستحضره الأسنوي ومن تابعه فنقلوه عن المحب الطبري وعبارة شرح المهذب لو نوى المحدث غسل أعضائه الأربعة عن الجنابة غلطا ظانا أنه جنب صح وضوءه وأما عكسه وهو أن ينوي الجنب رفع الأصغر غلطا فالأصح أنه يرتفع عن الوجه واليدين والرجلين فقط دون الرأس لأن فرضها في الأصغر المسح فيكون هو المنوي دون الغسل والمسح لا يغني عن الغسل ومنها إذا قلنا باشتراط نية الخروج من الصلاة لا يشترط تعيين الصلاة التي يخرج منها فلو عين غير التي هو فيها خطأ لم يضر بل يسجد للسهو ويسلم ثانيا أو عمدا بطلت صلاته وإن قلنا بعدم وجوبها لم يضر الخطأ في التعيين مطلقا تنبيه أما لو وقع الخطأ في الاعتقاد دون التعيين فإنه لا يضر كأن ينوي ليلة الاثنين صوم غد وهو يعتقده الثلاثاء أو ينوي صوم غد من رمضان هذه السنة وهو يعتقدها سنة ثلاث فكانت سنة أربع فإنه يصح صومه ونظيره في الاقتداء أن ينوي لاقتداء بالحاضر مع اعتقاد أنه زيد وهو عمرو فإنه يصح قطعا صرح به الروياني في البحر وفي الصلاة لو أدى الظهر في وقتها معتقدا أنه يوم الاثنين فكان الثلاثاء صح نقله في شرح المهذب عن البغوي قال ولو غلط في الأذان فظن أنه يؤذن للظهر وكانت العصر فلا أعلم فيه نقلا وينبغي أن يصح لأن المقصود الإعلام ممن هو أهله وقد حصل ولو تيمم معتقدا أن حدثه أصغر فبان أكبر أو عكسه صح ولو طاف الحاج معتقدا أنه محرم بعمرة أو عكسه أجزأه تنبيه من المشكل على ما قررناه ما صححوه من أن الذي أدرك الإمام في الجمعة بعد ركوع الثانية ينوي الجمعة مع أنه إنما يصلي الظهر وعلله الرافعي بموافقة الإمام قال الأسنوي ولا يخفى ضعف هذا التعليل بل الصواب ما ذكروه فيمن لا عذر له إذا ترك الإحرام بالجمعة حتى رفع الإمام من الركعة الثانية ثم أراد الإحرام بالظهر قبل السلام فإنهم قالوا إن الأصح عدم انعقادها وعللوه بأنا تيقنا انعقاد الجمعة وشككنا في فواتها إذ يحتمل أن يكون الإمام قد ترك ركنا من الركعة الأولى ويتذكره قبل السلام فيأتي به وعلى هذا فليس لنا من ينوي غير ما يؤدي إلا في هذه الصورة.
الأمر الثالث: مما يترتب على ما شرعت النية لأجله وهو التمييز
اشتراط التعرض للفرضية وفي وجوبها في الوضوء والغسل والصلاة والزكاة والصوم والخطبة وجهان والأصح اشتراطها في الغسل دون الوضوء لأن الغسل قد يكون عادة والوضوء لا يكون إلا عبادة ووجه اشتراطها في الوضوء أنه قد يكون تجديدا فلا يكون فرضا وهو قوي وفي الصلاة دون الصوم لأن الظهر تقع مثلا نفلا كالمعادة وصلاة الصبي ورمضان لا يكون من البالغ إلا فرضا فلم يحتج إلى التقييد به وأما الزكاة فالأصح الاشتراط فيها إن أتى بلفظ الصدقة وعدمه إن أتى بلفظ الزكاة لأن الصدقة قد تكون فرضا وقد تكون نفلا فلا يكفى مجردها والزكاة لا تكون إلا فرضا لأنها اسم للفرض المتعلق بالمال فلا حاجة إلى تقييدها به وأما الحج والعمرة فلا يشترط فيهما بلا خلاف لأنه لو نوى النفل انصرف إلى الفرض ويشترط في الكفارات بلا خلاف لأن العتق أو الصوم أو الإطعام يكون فرضا ونفلا إذا عرفت ذلك فقول ابن القاص في التلخيص لا يجزي فرض بغير نية فرض إلا في ثلاثة الحج والعمرة والزكاة يزاد عليه والوضوء والصوم فتصير خمسة وسادس وهو الجماعة فإنها فرض ولا يشترط في نيتها الفرضية وسابع وهو الخطبة إن قلنا باشتراط نيتها وبعدم فرضيتها وإن شئت قلت العبادات في التعرض للفرضية على أربعة أقسام ما يشترط فيه بلا خلاف وهو الكفارات وما لا يشترط فيه بلا خلاف وهو الحج والعمرة والجماعة وما يشترط فيه على الأصح وهو الغسل والصلاة والزكاة بلفظ الصدقة ومالا يشترط فيه على الأصح وهو الوضوء والصوم والزكاة بلفظها والخطبة تنبيهات:
الأول لا خلاف أن التعرض لنية الفرضية في الوضوء أكمل إذا لم نوجبه وفيه إشكال إذا وقع قبل الوقت بناء على أن الوضوء لا يجب بالحدث وجوابه أن المراد بها فعل الطهارة الحدث المشروطة في صحة الصلاة وشرط الشيء يسمى فرضا من حيث إنه لا يصح إلا به ولو كان المراد حقيقة الفرضية لما صح وضوء الصبي بهذه النية.
الثاني يختص وجوب نية الفرضية في الصلاة بالبالغ أما الصبي فنقل في شرح المهذب عن الرافعي أنه كالبالغ ثم قال إنه ضعيف والصواب أنه لا يشترط في حقه نية الفرضية وكيف ينويها وصلاته لا تقع فرضا.
الثالث من المشكل ما صححه الأكثرون في الصلاة المعادة أن ينوى بها الفرض مع قولهم بأن الفرض لأولى ولذلك اختار في زوائد الروضة وشرح المهذب قول إمام الحرمين إنه ينوي للظهر أو للعصر مثلا ولا يتعرض للفرص قال في شرح المهذب وهو ا لذي تقتضيه القواعد والأدلة وقال السبكي لعل مراد الأكثرين أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا يكون نقلا مبتدأ.
الرابع لا يكفي في التيمم نية الفرضية في الأصح فلو نوى فرض التيمم أو التيمم المفروض أو فرض الطهارة لم يصح وفي وجه يصح كالوضوء قال إمام الحرمين والفرق أن الوضوء مقصود في نفسه ولهذا استحب تجديده بخلاف التيمم قلت والأولى عندي أن يقال إن التمييز لا يحصل بذلك لأن التيمم عن الحدث والجنابة فرض وصورته واحدة بخلاف الوضوء والغسل فإنهما يتميزان بالصورة وإنما قلت هذا ليتخرج على قاعدة التمييز كما قال الشيخ عز الدين إنما شرعت النية في التيمم وإن لم يكن متلبسا بالعادة لتمييز رتبته فإن التيمم عن الحديث الأصغر عين التيمم عن الأكبر وهما مختلفان.
الخامس لا يشترط في الفرائض تعيين فرض العين بلا خلاف وكذا صلاة الجنازة لا يشترط فيها نية فرض الكفاية على الأصح والثاني يشترط لتتميز عن فرض العين.
الأمر الرابع: اشتراط الأداء والقضاء
وفيهما في الصلاة أوجه أحدها الاشتراط واختاره إمام الحرمين طرد لقاعدة الحكمة التي شرعت لها النية لأن رتبة إقامة الفرض في وقته تخالف رتبة تدارك الفائت فلا بد من التعرض في كل منهما للتمييز والثاني تشترط نية القضاء دون الأداء لأن الأداء يتميز بالوقت بخلاف القضاء والثالث إن كان عليه فائتة اشترط في المؤداة نية الأداء وإلا فلا وبه قطع الماوردي والرابع وهو الأصح لا يشترطان مطلقا لنص الشافعي على صحة الصلاة المجتهد في يوم الغيم وصوم الأسير إذا نوى الأداء فبانا بعد الوقت وللأولين أن يجيبوا بأنهما معذوران وأما غير الصلاة فقل من تعرض له وقد بسط العلائي الكلام في ذلك في كتابه فصل القضاء في الأداء والقضاء فقال مالا يوصف من العبادات بأداء ولا قضاء فلا ريب في أنه لا يحتاج إلى نية أداء ولا قضاء ويلحق بذلك ما له وقت محدود ولكنه لا يقبل القضاء كالجمعة فلا يحتاج فيها إلى نية الأداء إذ لا يلتبس بها قضاء فتحتاج إلى نية مميزة وأما سائر النوافل التي تقضى فهي كبقية الصلوات في جريان الخلاف وأما الصوم فالذي يظهر ترجيحه أن نية القضاء لا بد منها وقد صرح به في التتمة فجزم باشتراط التعرض فيه لنية القضاء دون الأداء لتمييزه بالوقت انتهى قلت وقد ذكر الشيخان في الصوم الخلاف في نية الأداء وبقي الحج والعمرة ولا شك أنهما لا يشترطان فيهما إذ لو نوى بالقضاء الأداء لم يضره وانصرف إلى القضاء ولو كان عليه قضاء حج أفسده في صباه أو رقه ثم بلغ أو عتق فنوى القضاء انصرف إلى حجة الإسلام وهي الأداء وأما صلاة الجنازة فالذي يظهر أنه يتصور فيها الأداء والقضاء لأن وقتها محدود بالدفن فإن صح أنها بعده قضاء فلا يبعد جريان الخلاف فيهما وأما الكفارة فنص الشافعي في كفارة الظهار على أنها تصير قضاء إذا جامع قبل أدائها ولا شك في عدم الاشتراط فيها وأما الزكاة فيتصور القضاء فيها في زكاة الفطر والظاهر أيضا عدم الاشتراط وإذا ترك رمي يوم النحر أو يوم آخر تداركه في باقي الأيام ولا دم وهل هو أداء أو قضاء سيأتي الكلام فيه في مبحثه.
الأمر الخامس: مما يترتب على التمييز الإخلاص
ومن ثم لم تقبل النيابة لأن المقصود اختبار سر العبادة قال ابن القاص وغيره لا يجوز التوكيل في النية إلا فيما اقترنت بفعل كتفرقة زكاة وذبح أضحية وصوم عن الميت وحج وقال بعض المتأخرين الإخلاص أمر زائد على النية لا يحصل بدونها وقد تحصل بدونه ونظر الفقهاء قاصر على النية وأحكامهم إنما تجري عليها وأما الإخلاص فأمره إلى الله ومن ثم صححوه عدم وجوب الإضافة إلى الله في جميع العبادات ثم للتشريك في النية نظائر وضابطها أقسام.
الأول أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة فقد يبطلها ويحضرني منه صورة وهي ما إذا ذبح الأضحية لله ولغيره فانضمام غيره يوجب حرمة الذبيحة ويقرب من ذلك ما لو كبر للإحرام مرات ونوى بكل تكبيرة افتتاح الصلاة فإنه يدخل في الصلاة بالأوتار ويخرج بالأشفاع لأن من افتتح صلاة ثم افتتح أخرى بطلت صلاته لأنه يتضمن قطع الأولى فلو نوى الخروج بين التكبيرتين خرج بالنية ودخل بالتكبيرة ولو لم ينو بالتكبيرات شيئا لا دخولا ولا خروجا صح دخوله بالأولى والبواقي ذكر وقد لا يبطلها وفيه صور منها ما لو نوى الوضوء أو الغسل والتبرد ففي وجه لا يصح للتشريك والأصح الصحة لأن التبرد حاصل قصده أم لا فلم يجعل قصده تشريكا وتركا للإخلاص بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها لأن من ضرورتها حصول التبرد ومنها ما لو نوى الصوم أو الحمية أو التداوي وفيه الخلاف المذكور ومنها ما لو نوى الصلاة ودفع غريمه صحت صلاته لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى قصد وفيه وجه خرجه ابن أخي صاحب الشامل من مسألة التبرد ومنها لو نوى الطواف وملازمة غريمه أو السعي خلفه والأصح الصحة لما ذكر فلو لم يفرد الطواف بنية لم يصح لأنه إنما يصح بدونها لانسحاب حكم النية في أصل النسك عليه فإذا قصد ملازمة الغريم كان ذلك صارفا له ولم يبق للاندراج أثر كما سيأتي ونظير ذلك في الوضوء أن تعزب نية رفع الحديث ثم ينوي التبرد أو التنظيف والأصح أنه لا يحسب المغسول حينئذ من الوضوء ومنها ما حكاه النووي عن جماعة من الأصحاب فيمن قال له إنسان صل الظهر ولك دينار فصلى بهذه النية أنه تجزئه صلاته ولا يستحق الدينار ولم يحك فيها خلافه ومنها ما إذا قرأ في الصلاة آية وقصد بها القراءة والإفهام فإنها لا تبطل ومنها تنبيه ما صححوه من الصحة في هذه الصور هو بالنسبة إلى الإجزاء وأما الثواب فصرح ابن الصباغ بعدم حصوله في مسئلة التبرد نقله في الخادم ولا شك أن مسئلة الصلاة والطواف أولى بذلك ومن نظائر ذلك مسألة السفر للحج والتجارة والذي اختاره ابن عبد السلام أنه لا أجر له مطلقا تساوى القصدان أم لا واختار الغزالي اعتبار الباعث على العمل فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر وإن كان الديني أغلب كان له الأجر بقدره وإن تساويا تساقطا قلت المختار قول الغزالي ففي الصحيح وغيره أن الصحابة تأثموا أن يتجروا في الموسم بمنى فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج.
القسم الثاني أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة وفيه صور منها مالا يقتضي البطلان ويحصلان معا ومنها ما يحصل الفرض فقط ومنها ما يحصل النفل فقط ومنها ما يقتضي البطلان في الكل فمن الأول أحرم بصلاة ونوى بها الفرض والتحية صحت وحصلا معا قال في شرح المهذب اتفق عليه أصحابنا ولم أر فيه خلافا بعد البحث الشديد سنين وقال الرافعي وابن الصلاح لا بد من جريان خلاف فيه كمسئلة التبرد قال النووي والفرق ظاهر فإن الذي إعتمده الأصحاب في تعليل البطلان في مسألة التبرد هو التشريك بين القرية وغيرها وهذا مفقود في مسألة التحية فإن الفرض والتحية قربتان إحداهما تحصل بلا قصد فلا يضر فيها القصد كما لو رفع الإمام صوته بالتكبير ليسمع المأمومين فإن صلاته صحيحة بالإجماع وإن كان قصد أمرين لكنهما قربتان انتهى وى بغسله غسل الجنابة والجمعة حصلا جميعا على الصحيح وفيه وجه والفرق بينه وبين التحية حيث لم يجر فيها أنها تحصل ضمنا ولو لم ينوها وهذا بخلافها نوى بسلامة الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين حصلا نوى حج الفرض وقرنه بعمرة تطوع أو عكسه حصلا ولو نوى بصلاته الفرض وتعليم الناس جاز للحديث ذكره السنجي في شرح التلخيص صام في يوم عرفة مثلا قضاء أو نذرا أو كفارة ونوى معه الصوم عن عرفة فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما قال وكذا إن أطلق فألحقه بمسألة التحية قال الأسنوي وهو مردود والقياس أن لا يصلح في صورة التشريك واحد منهما وأن يحصل الفرض فقط في صورة الإطلاق ومن الثاني نوى بحجة الفرض والتطوع وقع فرضا لأنه لو نوى التطوع انصرف إلى الفرض صلى الفائتة في ليالي رمضان ونوى معها التراويح ففي فتاوي ابن الصلاح حصلت الفائتة دون التراويح قال الأسنوي وفيه نظر لأن التشريك مقتضى للإبطال ومن الثالث أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع لم تقع زكاة ووقعت صدقة تطوع بلا خلاف عجز عن القراءة فانتقل إلى الذكر فأتى بالتعوذ ودعاء الإستفتاح قاصدا به السنة والبدلية لم يحسب عن الفرض جزم به الرافعي خطب بقصد الجمعة والكسوف لم يصح للجمعة لأنه تشريك بين فرض ونفل جزم به الرافعي ومن الرابع كبر المسبوق والإمام راكع تكبيرة واحدة ونوى بها التحرم والهوى إلى الركوع لم تنعقد الصلاة أصلا للتشريك وفي وجه تنعقد نفلا كمسألة الزكاة وفرق بأن الدراهم لم تجزئه عن الزكاة فبقيت تبرعا وهذا معنى صدقة التطوع وأما تكبيرة الإحرام فهي ركن لصلاة الفرض والنفل معا ولم يتمحض هذا التكبير للإحرام فلم ينعقد فرضا وكذا نفلا إذ لا فرق بينهما في اعتبار تكبيرة الاحرام نوى بصلاته الفرض والراتبة لم تنعقد أصلا.
القسم الثالث أن ينوي مع المفروضة فرضا آخر قال ابن السبكي ولا يجزئ ذلك إلا في الحج والعمرة قلت بل لهما نظير آخر وهو أن ينوي الغسل والوضوء معا فإنهما يحصلان على الأصح وفي قول نص عليه في الأمالي لا يحصلان لأنهما واجبان مختلفان فلا يتداخلان كالصلاتين ولو طاف بنية الفرض والوداع صح للفرض وهل يكفي للوداع حتى لو خرج عقبه أجزأه ولا يلزمه دم لم أر فيه نقلا صريحا وهو محتمل وربما يفهم من كلامهم أنه لا يكفي وما عدا ذلك إذا نوى فرضين بطلا إلا إذا أحرم بحجتين أو عمرتين فإنه ينعقد واحدة وإذا تيمم لفرضين صح او احد على الأصح تذنيب يشبه ذلك ما قيل هل يتصور وقوع حجتين في عام وقد قال الأسنوي إنه ممنوع وما قيل في طريقه من أنه يدفع بعد نصف الليل فيرمي ويحلق ويطوف ثم يحرم من مكة ويعوود قبل الفجر إلى عرفات مردود بأنهم قالوا إن المقيم بمنى للرمي لا تنعقد عمرته لاشتغاله بالرمي والحاج بقي عليه رمي أيام منى قال وقد صرح استحالة وقوع حجتين في عام جماعة منهم الماوردي وكذلك أبو الطيب وحكى في الإجماع ونص عليه الشافعي في الأم الرابع أن ينوي مع النفل نفلا آخر فلا يحصلان قاله القفال ونقض عليه بنيته الغسل للجمعة والعيد فإنهما يحصلان قلت وكذا لو اجتمع عيد وكسوف خطب لهما خطبتين بقصدهما جميعا ذكره في أصل الروضة وعلله بأنهما سنتان بخلاف الجمعة والكسوف وينبغي أن يلحق بها مالو نوى صوم يوم عرفة والاثنين مثلا فيصح وإن لم نقل بما تقدم عن البارزي فيما لو نوى فيه فرضا لأنهما سنتان لكن في شرح المهذب في مسألة اجتماع العيد والكسوف أن فيما قالوه نظرا قال لأن السنتين إذا لم تدخل إحداهما في الأخرى لا ينعقد عند التشريك بينهما كسنة الضحى وقضاء سنة الفجر بخلاف تحية المسجد وسنة الظهر مثلا لأن التحية تحصل ضمنا الخامس أن ينوي مع غير العبادة شيئا آخر غيرها وهما مختلفان في الحكم ومن فروعه أن يقول لزوجته أنت علي حرام وينوي الطلاق والظهار فالأصح أنه يخير بينهما فما اختاره ثبت وقيل يثبت الطلاق لقوته وقيل الظهار لأن الأصل بقاء النكاح.
● [ يتم متابعة القاعدة الأولى من الكتاب الأول ] ●
الأشباه والنظائر
تأليف : السيوطي
منتديات الرسالة الخاتمة . البوابة