منتدى همسات الحموات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    كتاب الصلاة

    avatar
    همسات
    Admin


    المساهمات : 1997
    تاريخ التسجيل : 18/02/2015

    كتاب الصلاة Empty كتاب الصلاة

    مُساهمة من طرف همسات الأحد سبتمبر 15, 2019 8:24 pm

    كتاب الصلاة Fekyh_14

    بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    مكتبة الفقه الإسلامي
    أخصر المختصرات في الفقه
    على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
    كتاب الصلاة 1410
    ● ● ● [ كتاب الصلاة ]● ● ●

    تجب الخمس على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز وعلى وليه امره بها لسبع وضربه على تركها لعشر ويحرم تأخيرها الى وقت الضرورة الا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا وجاحدها كافر
    ● [ فصل ] ●

    الآذان والاقامة فرضا كفاية على الرجال الاحرار المقيمين للخمس المؤداة والجمعة
    ولا يصح الا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا وبعد الوقت لغير فجر وسن كونه صيتا امينا عالما بالوقت
    ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل صلاة
    وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا الا في الحيعلة فيقول الحوقلة وفي التثويب صدقت وبررت والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه وقول ما ورد والدعاء
    وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع
    ● [ فصل ] ●

    شروط صحة الصلاة ستة
    طهارة الحدث و تقدمت
    ودخول الوقت فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوال ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال والضرورة الى الغروب ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر ويليه المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول والضرورة الى طلوع فجر ثان ويليه الفجر الى الشروق
    وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها لكن يحرم تاخيرها الى وقت لا يسعها ولا يصلي حتى يتيقنه او يغلب على ظنه دخوله ان عجز عن اليقين ويعيد ان أخطأ، ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع اليها قبلها ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر او ينس اويخش فوت حاضرة او اختيارها
    الثالث ستر العورة ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة
    وعورة رجل وحرة مراهقة وامة ما بين سرة وركبة وابن سبع الى عشر الفرجان وكل الحرة عورة الا وجهها في الصلاة
    ومن انكشف بعض عورته وفحش اوصلى في نجس او غصب ثوبا او بقعة اعاد لا من حبس في محل نجس او غصب لا يمكنه الخروج منه
    الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة
    ومن جبر عظمة او خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب ويتيمم ان لم يغطه اللحم
    ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام واعطان ابل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في اسطحتها
    الخامس استقبال القبلة ولا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح وفرض قريب منها اصابة عينها وبعيد جهتها ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين وان اشتبهت في السفر اجتهد عارف بادلتها وقلد غيره وان صلى بلا احدهما مع القدرة قضى مطلقا
    السادس النية فيجب تعيين معينة وسن مقارنتها لتكبيرة احرام ولا يضر تقديمها عليها بيسير
    وشرط نية امامة وائتمام ولمؤتم انفراد لعذر وتبطل صلاته ببطلان صلاة امامه لا عكسه ان نوى امام الانفراد
    ● [ باب صفة الصلاة ] ●

    يسن خروجه اليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد وقيام امام فغير مقيم اليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة فيقول الله اكبر وهوقائم في فرض رافعا يديه الى حذو منكبيه ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته وينظر مسجده في كل صلاته ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا ثم يقرا الفاتحة مرتبة متوالية وفيها احدى عشر تشديدة واذا فرغ قال امين يجهر بها امام وماموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء واواليي مغرب وعشاء ويكره لماموم ويخير منفرد ونحوه ثم يقرا بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من اوساطه ثم يركع مكبرا رافعا يديه ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الاصابع ويسوي ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو ادنى الكمال ثم يرفع راسه ويديه معا قائلاسمع الله لمن حمدا وبعده ربنا ولك الحمد وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وماموم ربنا ولك الحمد فقط ثم يكبر ويسجد على الاعضاء السبعة فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه
    وسن كونه على اطراف اصابعه ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفرقة ركبتيه ويقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا وهو ادنى الكمال ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا ويقول ربي اغفر لي ثلاثا وهو اكمله ويسجد الثانية كذلك ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه فأن شق فبالارض فياتي بمثلها غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ ان كان تعوذ ثم يجلس مفترشا وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه وتحليق ابهامها مع الوسطى واشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا وبسط اليسرى ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة ثم يجلس متوركا فياتي بالتشهد الاول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وسن ان يتعوذ فيقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم اني اعوذ بك من الماثم والمغرم وتبطل بدعاء بامر الدنيا ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا
    وامراة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة او مسدلة رجليها عن يمينها وهو افضل وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة واقعاء
    وافتراش ذراعيه ساجدا وعبث وتخصر وفرقعة اصابع وتشبيكها وكونه حاقنا ونحوه وتائقا لطعام ونحوه
    واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امراة ببطن كفها على ظهر الاخرى ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه ويباح في غير مسجد عن يساره ويكره امامه ويمينه
    ● [ فصل ] ●

    وجملة اركانها اربعة عشر القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الاخير وجلسته والصلاة على النبي عليه السلام والتسليمتان والترتيب
    وواجباتها ثمانية التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر لي مرة مرة والتشهد الاول وجلسته وما عدا ذلك والشروط سنة فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا ويسقط الواجب بهما
    ● [ فصل ] ●

    ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد وهو واجب لما تبطل بتعمده وسنة لاتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده ومباح لترك سنة
    ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا
    وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت وسهوا فان ذكر قريبا اتمها وسجد
    وان احدث او قهقه بطلت كفعلهما في صلبها وان نفخ او انتحب لا من خشية الله او تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت
    ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قرائتها مكانها وقبله يعود فياتي به وبما بعده وبعد سلام فكترك ركعة وان نهض عن تشهد اول ناسيا لزم رجوعه وكره ان استتم قائما وحرم وبطلت ان شرع في القراءة لا ان نسي او جهل ويتبع ماموم ويجب السجود لذلك مطلقا ويبني على اليقين وهو الاقل من شك في ركن او عدد
    ● [ فصل ] ●

    اكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر ووقته من صلاة العشاء الى الفجر واقله ركعة واكثره احدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بواحدة وادنى الكمال ثلاث بسلامين ويقنت بعد الركوع ندبا فيقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن ماموم ويجمع امام الضمير ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا
    والت التراويح عشرون ركعة برمضان تسن والوتر معها جماعة ووقتها بين سنة عشاء ووتر ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما اكدها وتسن صلاة الليل بتاكد وهي افضل من صلاة النهار
    وسجود تلاوة لقارىء ومستمع ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم وكره لامام قراءتها في سرية وسجوده لها وعلى ماموم في متابعته في غيرها
    وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم وتبطل به صلاة غير جاهل وناس وهو كسجود تلاوة
    واوقات النهي خمسة من طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس ومن صلاة العصر الى الغروب وعند طلوعها الى ارتفاعها قدر رمح
    وعند قيامها حتى تزول وعند غروبها حتى يتم فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا لا قضاء فرض وفعل ركعتي طواف وسنة فجر اداء قبلها وصلاة جنازة بعد فجر وعصر
    ● [ فصل ] ●

    تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الاحرار القادرين وحرم ان يؤم قبل راتب الا بإذنه او عذره او عدم كراهته
    ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة ومن ادركه راكعا ادرك الركعة بشرط ادراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما وتسن ثانية للركوع وما ادرك معه اخرها وما يقضيه اولها
    ويتحمل عن ماموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا اول اذا سبق بركعة لكن يسن ان يقرا في سكتاته وسرية واذا لم يسمعه لبعد لا طرش
    وسن له التخفيف مع الاتمام وتطويل الاولى على الثانية وانتظار داخل ما لم يشق
    ● [ فصل ] ●

    الاقرا العالم فقه صلاته اولى من الافقه ولا تصح خلف فاسق الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره ولا امامة لمن حدثه دائم وامي وهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها حرفا لا يدغم او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله وكذا من به سلس بول وعاجز عن ركوع وسجود او عن قعود ونحوها اواجتناب نجاسة او استقبال ولا عاجز عن قيام بقادر الا راتبا رجي زوال علته ولا مميز لبالغ في فرض ولا امراة لرجال وخناثا ولا خلف محدث او نجس فأن جهلا حتى انقضت صحت لمأموم وتكره امامة لحان وفأفاء ونحوه
    وسن وقوف المأمومين خلف الامام والواحد عن يمينه وجوبا
    والمراة خلفه ومن صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه او فذا ركعة لم تصح صلاته واذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الامام والا شرط رؤية الامام او من وراءه ايضا ولو في بعضها وكره علو امام على ماموم ذراعا فاكثر وصلاته في محراب يمنع مشاهدته وتطوعه موضع المكتوبة واطالته الاستقبال بعد السلام ووقوف ماموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا الا لحاجة في الكل وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل او غيره ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع احد الاخبثين ومن بحضرة طعام يحتاج اليه وخائف ضياع ماله او موت قريبه او ضررا من سلطان او مطر ونحوه او ملازمة غريم ولا وفاء له او فوت رفقته ونحوهم
    ● [ فصل ] ●

    يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب والايمن افضل وكره مستلقيا مع قدرته على جنب والا تعين ويومىء بركوع وسجود ويجعله اخفض فان عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف فان عجز فبقلبه مستحضرا القول والفعل ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا فإن طرأ عجز او قدرة في اثنائها انتقل وبنى
    ● [ فصل ] ●

    ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة
    ومن نوى اقامة مطلقة بموقع او اكثر من اربعة ايام او ائتم بمقيم اتم وان حبس ظلما او لم ينو اقامة قصر ابدا ويباح له الجمع بين الظهرين او العشائين بوقت احداهما ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة وبين العشائين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط الا بليلة مظلمة والافضل فعل الارفق من تقديم او تاخير وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق باكثر من وضوء خفيف واقامة
    وتجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت من ستة اوجه وسن فيها حمل سلاح غير مثقل
    ● [ فصل ] ●

    تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء
    ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الامام لم تصح والا صحت والافضل بعده وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يات بها في طريقه او يخف فوت رفقة
    وشرط لصحتها الوقت وهو اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر فان خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا والا جمعة وحضور اربعين بالامام من اهل وجوبها فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا جمعة ان امكن والا ظهرا ومن ادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة
    وتقديم خطبتين من شرطهما الوقت وحمد الله والصلاة على رسوله عليه السلام وقراءة اية وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت بقدر اسماعه والنية والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها وان تكونا ممن يصح ان يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة
    وتسن الخطبة على منبر او موضع عال وسلام خطيب اذا خرج واذا اقبل عليهم وجلوسه الى فراغ الاذان وبينهما قليلا والخطبة قائما معتمدا على سيف او عصا قاصدا تلقاءه وتقصيرهما والثانية اكثر والدعاء للمسلمين وابيح لمعين كالسلطان
    وهي ركعتان يقرا في الاولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين وحرم اقامتها وعيد في اكثر من موضع ببلد الا لحاجة واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ست
    وسن قبلها اربع غير راتبة وقراءة الكهف في يومها وليلتها وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغسل وتنظف وتطيب ولبس بيضاء وتبكير اليها ماشيا ودنو من الامام
    وكره لغيره تخطي الرقاب الا لفرجة لا يصل اليها الا به وايثار بمكان افضل لا قبول
    وحرم ان يقوم غير صبي من مكانه فيجلس فيه والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة ومن دخل والامام يخطب صلى التحية فقط خفيفة
    ● [ فصل ] ●

    وصلاة العيدين فرض كفاية ووقتها كصلاة الضحى واخره الزوال فإن لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد قضاء
    وشرط لوجوبها شروط جمعة ولصحتها استيطان وعدد الجمعة لكن يسن لمن فاتته او بعضها ان يقضيها وعلى صفتها افضل
    وتسن في صحراء وتاخير صلاة فطر واكل قبلها وتقديم اضحى وترك اكل قبلها لمضح ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا رافعا يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد واله وسلم تسليما كثيرا او غيره ثم يقرا بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية الغاشية ثم يخطب كخطبتي الجمعة لكن يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون
    وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر اكد ومن اول ذي الحجة الى فراغ الخطبة والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق
    ● [ فصل ] ●

    وتسن صلاة كسوف ركعتين كل ركعة بقيامين وركوعين وتطويل سورة وتسبيح وكون اول كل اطول واستسقاء اذا اجدبت الارض وقحط المطر
    وصفتها واحكامها كعيد وهي والتي قبلها جماعة افضل
    واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة ويعدهم يوما يخرجون فيه ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا ومعه اهل الدين والصلاح والشيوخ ومييز الصبيان فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا الى اخره
    وان كثر المطر حتى خيف سن قول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظراب والاكام وبطون الاودية ومنابت الشجر { ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به } البقرة الآية

    كتاب الصلاة Fasel10

    أخصر المختصرات في الفقه
    على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
    تأليف: محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي
    منتدى ميراث الرسول - البوابة
    كتاب الصلاة E110


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:10 am