منتدى همسات الحموات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    صك بطلاق والطلاق بعد الوفاة والطلاق بالكتابة واحكام اخرى

    avatar
    همسات
    Admin


    المساهمات : 1997
    تاريخ التسجيل : 18/02/2015

    صك بطلاق والطلاق بعد الوفاة والطلاق بالكتابة واحكام اخرى Empty صك بطلاق والطلاق بعد الوفاة والطلاق بالكتابة واحكام اخرى

    مُساهمة من طرف همسات الأحد أكتوبر 11, 2015 4:06 pm

    صك بطلاق والطلاق بعد الوفاة والطلاق بالكتابة واحكام اخرى Iuy_010
    صك بطلاق والطلاق بعد الوفاة والطلاق بالكتابة واحكام اخرى Oi10

    بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    رقم الفتوى : ( 267 )
    الموضوع: طلاق معلق واقع.
    المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 29 ذى القعدة 1363 هجرية.
    المبادئ :
    قول الرجل لزوجته على الطلاق بالثلاث ما كنت موجودا فى مكان كذا. والحق أنه كان موجودا به. وقع طلاقه بهذه الصيغة. لأنها وإن كانت من قبيل الطلاق المعلق إلا أن القانون 25 لسنة 1929 لم ينص على عدم الوقوع بها لأنه إنما نص على عدم الوقوع بالطلاق المعلق الذى قصد به مجرد الحمل على فعل شىء أو تركه.
    سُئل :
    من م ط ع قال حلفت على امرأتى قائلا على الطلاق أنت خالصة ثم عقدت عليها وبعده قلت حالفا على الطلاق بالثلاث ما كنت موجودا فى مكان كذا والحق كنت موجودا ثم قالت لى بريتك بريتك فقلت لها وأنت بالثلاثة خالصة على ذلك.
    أجاب :
    اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن الزوجة المذكورة صارت بائنة من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تتزوج بزوج أخر زواجا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه هذا والصيغة الثانية وإن كانت من قبيل الطلاق المعلق فإنها مما لم ينص قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929 على عدم الوقوع بها لأنه إنما نص على عدم الوقوع بالطلاق المعلق الذى قصد به مجرد الحمل على فعل شىء أو تركه وهذا ليس منه. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر واللّه أعلم.
    صك بطلاق والطلاق بعد الوفاة والطلاق بالكتابة واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 268 )
    الموضوع: الطلاق البائن وآثاره.
    المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. أول رجب 1364 هجرية.
    المبادئ :
    1 - الطلاق نظير مال بائن ولا تعود الزوجة إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين ولو لم تنقض عدتها.
    2 - تصدق المرأة فى انقضاء عدتها إذا مضى على طلاقها ستون يوما.
    3 - لا تعد زوجة للمطلق على مال ولو لم تنقض عدتها.
    سُئل :
    زوجة مدخول بها أبرأت زوجها من جميع حقوقها من نفقة ومؤخر صداق ونفقة عدة وسألته الطلاق على ذلك فأجابها بأنها طالق ومضى على ذلك تسعة وسبعون يوما لغاية 3 فبراير 1945 جاءها فيها الحيض ثلاث مرات.
    1 - فهل يعتبر هذا الطلاق رجعيا أم بائنا. وهل يصح له أن يردها إلى عصمته بدون رضاها أو لابد من رضائها ومهر وعقد جديدين.
    2 - هل تصدق الزوجة فى أن الحيض المذكور جاءها فى هذه المدة أم لا.
    3 - هل بعد هذه المدة تعتبر الزوجة زوجة أمام القانون أم لا. إذا كان قد جاءها الحيض ثلاث مرات فيها.
    أجاب :
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن هذا الطلاق طلاق بائن لأنه فى نظير مال فليس للمطلق أن يرد الزوجة إلى عصمته إلا بمهر وعقد جديدين ولو لم تنقض عدتها. هذا وتصدق المرأة فى رؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل بعد الطلاق إذا مضى على طلاقها ستون يوما على مذهب أبى حنيفة. وحيئنذ فتصدق هذه المرأة فى رؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل فى المدة المذكورة وإذا كان قد جاءها الحيض ثلاث مرات كوامل بعد الطلاق. فلا تعد هذه المرأة زوجة لهذا المطلق شرعا ولا أمام القانون لانقطاع العصمة بالطلاق وزوال آثار عقد الزواج بانقضاء العدة وبهذا علم الجواب عن السؤال واللّه أعلم.
    صك بطلاق والطلاق بعد الوفاة والطلاق بالكتابة واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 269 )
    الموضوع: طلاق بالكتابة.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. 8رجب 1369 هجرية.
    المبادئ :
    1 - يقع الطلاق بالكتابة بلا نية إذا كانت معنونة ومستبينة وكان منجزا ويقع من وقت الكتابة.
    2 - إذا أسند الطلاق إلى تاريخ مضى لا يصدق فى الإسناد ولو صادقته الزوجة ويقع من تاريخ الإخبار به إلا إذا كان مشهورا أو ثبت بدليل.
    3 - إذا كانت عبارته فى الكتابة أنه طلقها ثلاثا وقع به واحدة رجعية فقط عملا بالمادة 3 من القانون 25 لسنة 1929 ما لم تكن مسبوقة بواحدة أو ثنتين.
    سُئل :
    طلقت زوجتى ثلاثا بموجب خطاب أرسلته إليها بالسودان إلى أحد أقاربى ذكرت فيه ( أنه حيث علم لى أن زوجتى حصل بينها وبين والدتى نزاع فإنى قد طلقتها ثلاثا بقولى ( زوجتى طالق منى ثلاثا ) وكلفت أحد أقاربى الذى أرسلت إليه الخطاب إخبارها بذلك. وهذا الإخبار كان منذ ثلاث سنين وكانت تعاشرنى بمصر وسافرت ولم تتزوج إلى الآن. وكذلك أنا لم أتزوج إلى الآن. والآن أرغب ردها إلى بعقد ومهر جديدين. فهل يعتبر الطلاق الثلاث طلقة واحدة أو يعتبر الطلاق الثلاث بائنا بينونة كبرى لا تحل لى إلا بعد أن تنكح زوجا غيرى.
    أجاب :
    إن فقهاء الحنفية نصوا على أن الطلاق الصريح يقع بالكتابة بلا نية متى كانت الكتابة معنونة ومستبينة فإذا كانت الصيغة منجزة وقع الطلاق بها من وقت الكتابة وإن كانت معلقة وقع الطلاق بها عند حصول المعلق عليه. وأن إسناد الطلاق إلى تاريخ لا يصدق فيه الزوج ولو صادقته الزوجة. بل يقع من وقت الإخبار به ما لم يكن مشهورا أو يثبت بدليل. وعلى هذا إذا ثبت أن السائل أرسل هذه الرسالة وقع عليه بالصيغة المذكورة بالسؤال طلقة واحدة رجعية من وقت الكتابة عملا بما ذكر بالمادة الثالثة من قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929 فله مراجعتها مادامت فى العدة ما لم تكن مسبوقة بطلقتين. وله أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها إن كانت عدتها قد انقضت. وإن لم تثبت هذه الرسالة وقع الطلاق المذكور بإقراره من وقت الإقرار قضاء. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
    صك بطلاق والطلاق بعد الوفاة والطلاق بالكتابة واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : (875)
    الموضوع: صك بطلاق.
    المفتى: فضيلة الشيخ علام نصار. 9 رجب 1370 هجرية
    المبادئ :
    1- طلب الزوج من المأذون إثبات طلاقه لزوجته الثانية طلقة أولى رجعية. ثم أمره بكتابة ما طلبه منه أخو الزوجة الأولى من أنه مكمل للثلاث. وإثبات المأذون لهذا الأمر يكون طلاقا بائنا بالإجماع.
    2- تكون الوثيقة الرسمية بعد ذلك حجة على المطلق، ويعامل بإقراره فيها، ولا يصدق قضاء فى إدعاء ما ينافيها.
    3- تبين منه زوجته فى القضاء شرعا وقانونا بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
    4- يحل له ديانة أن يراجعها إن كان الطلاق رجعيا وكانت فى العدة ولم يكن مسبوقا بطلقتين، وأن يعقد عليها عقدا جديدا إن كان بائنا.
    5- فى عشرته لها مع ما دون بوثيقة الطلاق الرسمية إضرار على الزوجين، وما قد يرزقان به من الأولاد متى دعا الأمر إلى التحاكم.
    سُئل :
    من السيد ص م ع قال حصل نزاع بينى وبين إحدى زوجتى على أثر علمها بأنى تزوجت بأخرى، فطلبت منى أن أطلق ضرتها فلم أفعل، وتحت ظروف قاسية ذهبت إلى المأذون مع أخى الزوجة الأولى وطلبت منه إثبات طلاقى لزوجتى الأخرى طلقة أولى رجعية فمانع أخو الزوجة فى ذلك وطلب أن يثبت فى الوثيقة أن هذه الطلقة مكملة للثلاث، ووجدت أن الضرورة القاسية تقضى على بأن أقبل أن يثبت ذلك فى الإشهاد مخالفا للحقيقة والواقع - إذا لم يحصل منى طلاق لهذه الزوجة مطلقا، كما لم أكرر لفظ الطلاق بالمجلس، وإنما كل الذى حصل منى أنى قلت للمأذون عندما طلب أخو الزوجة الأولى أن يثبت فى الإشهاد أنها طلقة مكملة للثلاث ( اكتب يا أستاذ ما يطلبه منك ) ووقعت على ذلك مع ملاحظة أنه لم يكن فى نيتى إيقاع أى طلاق عليها مطلقا، إذ لا سبب يدعو إلى ذلك. لذلك أرجو من فضيلتكم التكرم بإعطائى فتوى عما إذا كان الطلاق المذكور قد وقع أم لا، وإن كان قد وقع فهل هو واحدة أو أكثر، وهل يحل لى ديانة أن أرجع زوجتى المذكورة إلى عصمتى دون مهر وعقد جديدين أو لا.
    أجاب :
    اطلعنا على هذا السؤال المتضمن أن السائل لم يفه بصيغة طلاق لزوجته وأن الطلاق الذى ذكر بالوثيقة أنه مكمل للثلاث ووقع هو عليه لم يسبق بطلقتين قبله - والجو اب أن قول السائل ( طلبت من المأذون إثبات طلاقى لزوجتى الأخرى طلقة أولى رجعية ) وقوله ( قلت للمأذون اكتب يا أستاذ ما يطلبه منك ) أمر بكتابة صك بطلاقها، فلا عبرة بما جاء بسؤاله مما يغاير هذا. وقد جاء فى الأشباه ما نصه ( اختلفوا فيما لو أمر الزوج بكتب الصك بطلاقها فقيل يقع وهو إقرار به. وقيل هو توكيل فلا يقع حتى يكتب وبه يفتى وهو الصحيح فى زماننا - فهذا يدل على أن المأذون إذا كتب الوثيقة بناء على هذا الأمر كان طلاقا بالإجماع، ثم إن الوثيقة الرسمية حجة عليه ويعامل بإقراره بها، ولا يصدق قضاء فى ادعاء ما ينافيها ، فتبين منه زوجته فى القضاء شرعا وقانونا ببينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أما الديانة فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان الواقع أن طلاقها بالوثيقة لم يكن مسبوقا بطلقتين حل له إن يراجعها إن كان الطلاق رجعيا وكانت فى العدة. وأن يعقد عليها عقدا جديدا إن كان الطلاق بائنا، إلا أن فى عشرته لها مع ما دون بوثيقة الطلاق الرسمية إضرارا على الزوجين وعلى ما قد يرزقان من أولاد متى دعا الأمر إلى التحاكم أمام القضاء. والله تعالى أعلم.
    صك بطلاق والطلاق بعد الوفاة والطلاق بالكتابة واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 876 )
    الموضوع: صيرورة الطلاق الرجعى بائنا.
    المفتى: فضيلة الشيخ علام نصار. 17 شعبان 1370 هجرية
    المبادئ :
    1- الطلاق الرجعى لا يصير بائنا إلا بانقضاء العدة.
    2- انقضاء العدة حقيقة يكون بإقرار المطلقة بانقضائها برؤيتها دم الحيض ثلاثا إن كانت من ذوات الحيض.
    3- انقضاء العدة حكما يكون بإقدامها على الزواج بآخر. أو ببلوغها سن الإياس إن لم تكن من ذوات الحيض، فتعتد بثلاثة أشهر أو بوضعها حملها إن كانت حاملا.
    4- تمنع قانونا من تنفيذ حكم نفقتها على المطلق بعد السنة وإن لم تنته العدة.
    سُئل :
    من السيد مدير الحسابات بوزارة الحربية بما تضمنه الجواب.
    أجاب :
    اطلعنا على كتاب إدارة الاستحقاقات المتضمن أن وزارة المالية وافقت باتفاقها مع قسم الرأى بمجلس الدولة على صرف إعانة اجتماعية لحضرة السيد م م ع حتى يصبح طلاق زوجته الرجعى طلاقا بائنا. والمطلوب به الإفادة عن المدة التى يصبح بعدها الطلاق الرجعى بائنا. ونفيد أن هذا الموظف لا يستحق إعانة اجتماعية فى جميع المدة التى وافقت عليها وزارة المالية بالاتفاق مع قسم الرأى - وإنما يستحقها فى المدة المبينة بعد. فإن الطلاق الرجعى لا يصير بائنا إلا بانقضاء العدة، ولا تنقضى العدة حتى تقر المطلقة بانقضائها حقيقة برؤيتها دم الحيض ثلاثا إن كانت من ذوات الحيض ، أو حكما بأن تقدم على زواجها بآخر، أو تبلغ سن الإياس إن لم تكن من ذوات الحيض، ثم تعتد بثلاثة أشهر، وتضع حملها إن كانت حاملا، ومضى سنة عليها يمنع قانونا من تنفيذ حكم نفقتها على المطلق بعد السنة وإن لم تنقض به العدة. وبما أن الإعانة الاجتماعية ملاحظ فيها مساعدة الزوج على القيام بشئون زوجته فيستحق صرفها مادامت الزوجية قائمة، وكذلك بعد الطلاق إذا كانت نفقتها مستحقة عليه - وهذه المطلقة لا تستحق نفقة قانونا على مطلقها بعد سنة من تاريخ الطلاق، عملا بالمادة الثامنة عشرة من قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929، فيستحق المطلق الإعانة الاجتماعية فى خلال السنة لا بعدها مادامت عدتها لم تنقض فى خلال السنة بسبب من الأسباب المذكورة والله أعلم.
    صك بطلاق والطلاق بعد الوفاة والطلاق بالكتابة واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 877 )
    الموضوع: تحول الطلاق الرجعى إلى بائن.
    المفتى: فضيلة الشيخ علام نصار. 20ربيع الأول 1371 هجرية
    المبادئ :
    يصير الطلاق الرجعى بائنا بانقضاء العدة.
    سُئل :
    من مدير إدارة التجنيد بالعباسية بما تضمنه الجواب.
    أجاب :
    اطلعت على كتاب إدارة التجنيد المطلوب به الإفادة عما يصير به طلاق الآتى ذكرها بائنا بينونة صغرى كما اطلعنا على صورة حكم محكمة أجا الشرعية فى 27 يونية سنة 1948 فى القضية المرفوعة من م ط ش ضد ا ب ش بطلب نفقة زوجية وبدل فرش وغطاء. وقد تضمنت الوقائع - أن زوجها المدعى عليه طلقها بالجلسة طلقة أولى رجعية - ونفيد أن الطلاق الرجعى إنما يصير بائنا بانقضاء العدة، ولا تنقضى العدة حتى تقر المطلقة بانقضائها حقيقة برؤيتها دم الحيض ثلاثا إن كانت من ذوات الحيض ، أو حكما بأن تقدم على زواجها بآخر زواجا صحيحا، أو تبلغ سن الإياس إن لم تكن من ذوات الحيض ثم تعتد بثلاثة أشهر، أو تضع حملها إن كانت حاملا وقت الطلاق.
    صك بطلاق والطلاق بعد الوفاة والطلاق بالكتابة واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 878 )
    الموضوع: الحكم بالطلاق بعد الوفاة.
    المفتى: فضيلة الشيخ علام نصار. 11ربيع الأول 1371 هجرية
    المبادئ :
    صدور حكم بالطلاق بعد وفاة الزوج لا يعتد به.
    سُئل :
    من مدير عام معاشات الحكومة بالمالية بما تضمنه الجواب.
    أجاب :
    نرسل مع هذا الكتاب عزتكم بمرفقاته الوارد إلينا بكتاب محكمة مصر الشرعية الخاص بطلب الإفادة عما إذا كانت أ ع م تعتبر زوجة ل ع م الذى وجد قتيلا فى 3 فبراير سنة 1948 وتستحق عنه مكافأة أو لا تستحق لصدور حكم بطلاقها رجعيا من محكمة أرجو الشرعية - ونفيد أنه بالاطلاع على خلاصة صورة الحكم بطلاقها - تبين أن صادر فى 5 فبراير سنة 1948 ، وأن تاريخ 6 أكتوبر سنة 1947 إنما هو تاريخ تقديم القضية للمحكمة - لا تاريخ الطلاق كما جاء بكتابكم المشار إليه - فإذا صح أنه صدر حكم الطلاق فى 5/2/1948 وكان الطلاق رجعيا وأنه وجد قتيلا فى 3/2/1948 - كان حكم الطلاق غير صحيح وتكون زوجة للمتوفى - لصدور حكم الطلاق على ميت. وعلى فرض صدور حكم الطلاق الرجعى فى 6 أكتوبر سنة 1947 ووفاة الزوج أثناء العدة كما يؤخذ من الأوراق - فإنها تكون زوجة له أيضا - وعليها عدة الوفاة من تاريخ وفاته، فهى على كلا الاعتبارين زوجة.
    صك بطلاق والطلاق بعد الوفاة والطلاق بالكتابة واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 879 )
    الموضوع: المعاشرة فى الطلاق الرجعى وبعد انتهاء العدة.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. 20 يناير 1952 م.
    المبادئ :
    1- طلاق الرجل لزوجته رجعيا ثم معاشرته لها فى عدتها رجعة لها ولو لم تعلم بطلاقها.
    2- معاشرته لمطلقته رجعيا بعد انقضاء عدتها حرام. ويجب التفريق بينهما.
    سُئل :
    طلق رجل زوجته وأعلنها بالطلاق فى غير محل إقامتها، واستمر يعاشرها معاشرة الأزواج مع وقوع الطلاق الذى لا تعلم بحصوله. فما حكم الشرع فى ذلك.
    أجاب :
    الطلاق الذى أوقعه الزوج - إن كان رجعيا فمعاشرته لزوجته بعده إذا كانت قبل انقضاء عدتها منه شرعا كانت رجعة ولو لم تعلم بالطلاق وإذا كانت بعد انقضائها كانت معاشرة محرمة، ويجب التفريق بينهما شرعا. والله أعلم.
    صك بطلاق والطلاق بعد الوفاة والطلاق بالكتابة واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 880 )
    الموضوع: فتوى القاضى ليست حكما.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. 19رمضان 1372 هجرية.
    المبادئ :
    1- قول القاضى ليس حكما، لأن شرط الحكم القولى أن تسبقه دعوى صحيحة من خصم على خصم.
    2- تسجيل هذا القول بسجل المحكمة لا يغير من طبيعة الحكم الشرعى مادام القول مغايرا له.
    3- المستفتى إذا لم يعمل بما أفتى به وسعه استفتاء آخر والعمل بما يفتيه به.
    سُئل :
    رجل من الأغنياء له زوجة منذ عشرين سنة لم تلد له أولادا فتزوج من ثانية عل الله تعالى يرزقه ولدا، ولما علم بذلك إخوته وأولادهم وزوجته الأولى هاجموه وانهالوا عليه ضربا أليما، وهددوه بالقتل إن لم يطلق الزوجة الثانية عند القاضى ثلاثا، وأخذوه مكرها إلى بيت القاضى حيث المحكمة كانت مغلقة وقتئذ فقال للقاضى بحضورهم إنى برضاى واختيارى وكامل قواى العقلية إن زوجتى فلانة بنت فلان خالصة من ذمتى بالطلاق الثلاثة، فسجل القاضى فى سجل المحكمة هذا الطلاق قائلا له عرفتك بأن زوجتك فلانة المذكورة قد بانت منك بينونة كبرى فلا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا غيرك - فهل يقع هذا الطلاق ثلاثا أم يقع طلقة واحدة أم لا يقع - وهل لحكم القاضى الشرعى تأثير فى وضع الخلاف فى نوع هذا الطلاق.
    أجاب :
    اطلعنا على السؤال المتضمن أن هذا الرجل طلق زوجته برضاه واختياره أمام القاضى بقوله زوجتى فلانة خالصة من ذمتى بالطلاق الثلاثة فقال له القاضى عرفتك أن زوجتك فلانة بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. وسجل ذلك بسجل محكمته - والمفهوم من السؤال أن المراد التوثق من صفة الطلاق - والجواب - أن قول القاضى المذكور ليس حكما لأن شرط الحكم القولى أن تسبقه دعوى صحيحة من خصم على خصم وإلا كان إفتاء - كما صرح به فى البحر وغيره، وتسجيل ذلك بسجل المحكمة لا يغير حقيقة هذا القول الشرعية وهى أنه إفتاء، والمستفتى إذا لم يعمل بما أفتى به وسعه أن يستفتى مفتيا آخر ويعمل بما يفتيه به، كما جاء بالفتاوى الهندية - وعلى هذا وعملا بالمادة الخامسة من قانون المحاكم الشرعية المصرية رقم 25 سنة 1929 لا يقع بهذه الصيغة إلا طلقة واحدة رجعية، فله مراجعة مطلقته مادامت فى العدة ما لم تكن مسبوقة بطلقتين - وبالله التوفيق.
    صك بطلاق والطلاق بعد الوفاة والطلاق بالكتابة واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 881 )
    الموضوع: طلاق غير واقع.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 11 رمضان 1374 هجرية
    المبادئ :
    قول الرجل لزوجته ( على الطلاق بالثلاثة ما انت مستنية باقية إذا كان فى العمر بقية ) ناويا تطليقها عقب عودته من الحجاز - هذه الصيغة من قبيل الحلف بالطلاق على إرادة الطلاق. وليست من قبيل إنشاء الطلاق فتعتبر لغوا ولا يقع بها شىء - طبقا لما تضمنته المادة الثانية من القانون 25 لسنة 1929.
    سُئل :
    رجل طلق زوجته مرتين وراجعها فى المرتين - ثم اعتزم الحج فأثارته فقال ( على الطلاق بالثلاثة ما أنت مستنية باقية إذ كان فى العمر بقية ) وكانت نيته أن يطلقها عقب عودته من الحجاز.
    أجاب :
    اطلعنا على السؤال - والجواب أن الصيغة الواردة به من قبيل الحلف بالطلاق على إرادة طلاق زوجته وعدم بقائها فى عصمته، وأنه ينوى طلاقها عقب عودته من الحجاز، وليست من قبيل إنشاء الطلاق فتعتبر هذه الصيغة لغوا ولا يقع بها شىء - طبقا لما تضمنته المادة الثانية من قانون المحاكم الشرعية رقم 25 سنة 1929 والله تعالى أعلم.
    صك بطلاق والطلاق بعد الوفاة والطلاق بالكتابة واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 882 )
    الموضوع: التقليد بعد العمل غير جائز شرعا.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 3 ذو القعدة 1374 هجرية
    المبادئ :
    1- المطلقة ثلاثا وهى حامل لا يحل العقد عليها حتى تضع حملها.
    2- تغيير المذهب الحنفى الذى عقد العقد فى ظله إلى آخر لتحليلها بعد الثلاث غير جائز شرعا.
    3- الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا.
    4- فعل المكلف يصان عن الإلغاء، وخاصة إن وقع منه ما يعتد به كالتطليق ثلاثا.
    سُئل :
    سيدة حامل طلقها زوجها ثلاثا ويريد رجوعها إلى عصمته فهل يجوز أن يعقد عليها - وهى حامل - على زوج آخر ( محلل ) ثم يطلقها المحلل لتعود لزوجها الأول، أم يجب الانتظار حتى تضع الزوجة حملها ثم يعقد عليها المحلل ثم يطلقها، وهل بعد انقضاء العدة تعود لزوجها الأول بمهر جديد وعقد جديد، وهل صحة الزواج بالمحلل تتم بالمضاجعة أم يكتفى بالخلوة الشرعية - وما الرأى فى تغيير المذهب.
    أجاب :
    بأنه لا يجوز عقد النكاح على الحامل المطلقة طلاقا مكملا للثلاث حتى تضع حملها، لأنها لا تزال فى عدة المطلق، ولا تحل له بعد أن بانت منه بينونة كبرى حتى تنكح غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها حقيقة ويطلقها وتنقضى عدتها. وأما تغيير المذهب الحنفى الذى أجرى عليه العقد - والعقد من جديد على مذهب آخر بغير حاجة إلى زواج من آخر ليحلل الزوجة للأول فغير جائز شرعا، لأن العقد الأول انعقد صحيحا على مذهب أبى حنيفة وترتب عليه آثاره - والمنصوص عليه فى كتب الأصول أن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا، ففى مسلم الثبوت لا يرجع المقلد عما عمل به اتفاقا، وفى جمع الجوامع وشرح الجلال المحلى عليه وإذا عمل العامى بقول مجتهد فى حادثة فليس له الرجوع عنه إلى غيره فى مثلها، لأنه قد التزم القول بالعمل به، بخلاف ما إذا لم يعمل به، وقيل يلزمه العمل بمجرد الإفتاء فليس له الرجوع إلى غيره فيه، ونص العلامة ابن حجر وهو من علماء الشافعية المعتد بأقوالهم فى كتابه التحفة على أنه لو ادعى بعد الثلاثة عدم التقليد لم يقبل منه لأنه يريد بذلك رفع التحليل الذى لزمه باعتبار ظاهر فعله، وأيضا ففعل المكلف يصان عن الإلغاء لاسيما إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد به كالتطليق ثلاثا، وفى التحفة أيضا فمن نكح مختلفا فيه فإن قلد القائل بصحته أو حكم بها من يراها ثم طلق ثلاثا تعين التحليل وليس له تقليد من يرى بطلانه، لأنه تلفيق للتقليد فى مسألة واحدة وهو ممتنع قطعا. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم.
    صك بطلاق والطلاق بعد الوفاة والطلاق بالكتابة واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 883 )
    الموضوع: طلاق المحجور عليه للجنون.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 5 ذو القعدة 1374 هجرية
    المبادئ :
    المعتوه إن كان يفيق أحيانا فله تطليق زوجته وله تزويج نفسه فى حال إفاقته، أما إذا كان لا يفيق فلا يقع طلاقه ولا يملك أحد التطليق عنه، ويزوجه وليه أو القيم عليه بإذن من المحكمة المختصة.
    سُئل :
    تزوج رجل ولم يمكث طويلا حتى أصابه مرض الجنون مما أدى إلى دخوله مستشفى الأمراض العقلية، ووقع عليه الحجر للعته، وأقيمت أخته قيمة عليه، وله زوجة تتقاضى منه نفقة شهرية، وظلت أخته تباشر علاجه حتى شفى منه بعض الشىء، وأرادت ضم زوجته إليه للقيام بواجباته الاجتماعية فامتنعت بدون حق ولا وجه شرعى. لذلك يسأل الطالب عمن يقوم بطلاق زوجة المحجور عليه، وعمن يقوم بعمل إشهاد الطلاق أو الزواج لذلك المحجور عليه حتى تتمكن القيمة من حفظ كيان الأسرة.
    أجاب :
    بأن من الحقوق الشرعية الواجبة للزوج على زوجته أن تطيعه فيما يأمرها به من حقوق الزوجية ويكون مباحا شرعا، وأن تتقيد بملازمة بيته بعد إيفائه عاجل صداقها، ولا تخرج منه إلا بإذنه، وتكون آثمة إذا طلب منها شىء من ذلك وامتنعت، وإذا أبت الزوجة أن تدخل فى طاعة زوجها فله أو لمن يقوم مقامه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب دخولها فى طاعته فى المنزل الذى يهيئه لها متى استوفى الشروط اللازمة، والمحجور عليه للعته إن كان يفيق أحيانا ففى حالة إفاقته هو كالعاقل يملك إيقاع الطلاق على زوجته فى حال إفاقته، وأما إذا كان لا يفيق فلا يقع طلاقه ولا يملك أحد التطليق عنه، والذى يزوج المعتوه الذى لا يفيق هو وليه الشرعى أو القيم عليه بإذن المحكمة الحسبية، وأما الذى يفيق فيزوج نفسه والذى يقوم بعمل إشهاد الزواج والطلاق للمحجور عليه للعته هو المأذون المختص. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم.
    صك بطلاق والطلاق بعد الوفاة والطلاق بالكتابة واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 884 )
    الموضوع: طلاق الحامل يوم وضع حملها.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 14 ذو الحجة 1374 هجرية
    المبادئ :
    المطلقة وهى حامل تستحق نفقة عدة حتى تضع حملها ولو كان الوضع بعد الطلاق بلحظة.
    سُئل :
    من مدير حسابات الصحة الوقائية بطلب الإفادة عما إذا كان يجوز منح المطلقة نفقة عدة فى حالة ولادتها يوم الطلاق.
    أجاب :
    اطلعنا على كتابكم بطلب الإفادة عما إذا كان يجوز منح المطلقة نفقة عدة فى حالة ولادتها يوم الطلاق وإذا كانت هناك حالات أخرى تجيز منح نفقة عدة للمطلقة فما هى تلك الحالات وما هى المدة القصوى لها ونفيد - بأن المطلقة إذا كانت حاملا فإنها تستحق نفقة عدة حتى تضع حملها ولو كان الوضع بعد الطلاق بلحظة، وأما غير الحامل فإنها تستحق نفقة مادامت فى العدة، فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة حيض، وإن كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، فإذا لم تقر المطلقة بانقضاء عدتها فإنها تستحق نفقة لمدة أقصاها سنة من تاريخ الطلاق - طبقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والله أعلم.
    صك بطلاق والطلاق بعد الوفاة والطلاق بالكتابة واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 885 )
    الموضوع: طلاق واقع.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 6 محرم 1375 هجرية
    المبادئ :
    قول الرجل لزوجته ( كونى طالق ) يقع به الطلاق، فإن كانت هذه العبارة مسبوقة باثنتين قبلها بانت منه بينونة كبرى.
    سُئل :
    من رجل قال أثناء خلاف حدث بينى وبين زوجتى قلت لها ( كونى طالق ) ورد اليمين ثم حدث خلاف آخر ولم أذكر صيغة اليمين الثانية وحصل رده أيضا ومن مدة قلت لزوجتى ( كونى طالق ) فما هو حكم الشريعة.
    أجاب :
    بأنه بقول الرجل لامرأته كونى طالق، وقد أوقع عليها قبل ذلك طلاقين بانت منه زوجته بينونة كبرى، لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا، ويدخل بها دخولا حقيقيا ويطلقها وتنقضى عدتها. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم.
    صك بطلاق والطلاق بعد الوفاة والطلاق بالكتابة واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 886 )
    الموضوع: طلاق واقع.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 21 محرم 1375 هجرية
    المبادئ :
    إثبات المطلق طلاقه لدى مأذون رسمى ثم ادعاؤه أنه وقت وقوعه كان فى حالة عصبية شديدة لا تأثير له فى عدم الوقوع.
    سُئل :
    رجل طلق زوجته ثلاث طلقات رسمية فى أوقات تنتابه فيها نوبات عصبية، فما هو حكم الشريعة فى ذلك.
    أجاب :
    بأنه يقع بالطلقة الأولى الرسمية طلقة أولى رجعية، ويقع بالطلقة الثانية الرسمية طلقة ثانية رجعية، وتبين بالطلقة الثالثة الرسمية بينونة كبرى لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا ويدخل بها دخولا حقيقيا ويطلقها وتنقضى عدتها. أما ادعاء السائل بعد وقوع الطلاق وإثباته رسميا أن إيقاعه الطلاق كان وهو فى حالة عصبية شديدة فلا يؤثر فى عدم إيقاع الطلاق الذى ثبت أمام الموظف المختص وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم.
    صك بطلاق والطلاق بعد الوفاة والطلاق بالكتابة واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 887 )
    الموضوع: وقوع الطلاق فور التزوج.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 28 محرم 1375 هجرية
    المبادئ :
    1- تعليق الطلاق بلفظ كلما من صيغ التعليق يرجع فيه إلى نية الحالف، فإن أراد بها حمل نفسه على عدم التزوج بها مرة أخرى بعد تطليقه لها ثلاثا وبعد التزوج شرعا من آخر كان تعليقه فى معنى اليمين ولا يقع به شىء إذا عادت إلى عصمته - طبقا للقانون 25 سنة 1929.
    2- إذا قصد تطليقها كلما تزوجها فإنها تطلق منه بمجرد زواجها منه لأن لفظ ( كلما ) قد دخل على التزوج وهذا يقتضى أنه كلما وجد التزوج وجد ملك الطلاق وتبعه الطلاق مباشرة.
    سُئل :
    من زوجة قالت إن زوجها قال أمام المحكمة ما نصه ( يقرر أنه طلقها اليوم طلقة مكملة للثلاث مسبوقة بطلقتين غير مقيدتين، وقال إنها كلما تزوجتها طلقت منه بحيث لا تحل له أبد الآبدين مادام على قيد الحياة ووافق المدعى عليه شخصيا على ذلك وقرر أنها أصبحت مطلقة منه طلقة ثالثة مكملة للثلاث ) ولرغبتها فى إعادة الحياة الزوجية تطلب الإفادة عن الآتى. هل يجوز لهما الرجوع إلى الحياة الزوجية بعد الزواج من آخر.
    أجاب :
    بأن الصيغة الواردة بالسؤال من صيغ تعليق الطلاق بلفظ كلما واليمين المعلق يرجع فيه إلى نية الحالف طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929. فإن أراد بها الحمل على عدم التزوج بمطلقته مرة أخرى فقط وهو لا يريد طلاقها إذا عادت إلى عصمته مرة أخرى بعد طلاقها من الزوج الآخر كان تعليقه فى معنى اليمين ولا يقع به طلاق إذا عادت إلى عصمته. وأما إذا كان غرضه الطلاق إذا تزوجها مرة أخرى فإنه بمجرد زواجها تطلق منه، لأن الصيغة التى تلفظ بها مسبوقة بلفظ كلما ودخلت على التزوج، فكلما وجد التزوج وجد ملك الطلاق وتبعه الطلاق. جاء فى تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار ( وفى ألفاظ الشرط كلها تنحل أى تبطل اليمين ببطلان التعليق إذا وجد الشرط مرة إلا فى كلما فإنه ينحل بعد الثلاث، لاقتضائها عموم الأفعال كاقتضاء كل عموم الأسماء، فلا يقع إن نكحها بعد زوج آخر إلا إذا دخلت كلما على التزوج. نحو كلما تزوجت فأنت كذا، لدخولها على سبب الملك وهو غير متناه. وقال فى حاشية رد المحتار تعليقا على قوله ( لدخولها على سبب الملك ) - أى التزوج فكلما وجد هذا الشرط وجد ملك الثلاث فيتبعه جزاؤه - بحر. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم.
    صك بطلاق والطلاق بعد الوفاة والطلاق بالكتابة واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 888 )
    الموضوع: طلاق زوجة المعتوه.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 2 صفر 1375 هجرية
    المبادئ :
    إذا كان المعتوه يفيق أحيانا ففى حالة إفاقته يكون كالعاقل ويملك تطليق زوجته فيها ، أما إذا كان لا يفيق فلا يقع طلاقه ولا يملك أحد التطليق عنه ، وإنما يطلق القاضى عليه إذا طلبت زوجته ذلك وتحقق ما يوجب التطليق.
    سُئل :
    من السيدة / م ص ك قالت هل يجوز لها بصفتها وصية على ابن زوجها المعتوه أن تطلق زوجته منه حيث لا فائدة منها وفى ذلك محافظة على أمواله حيث تستولى منه على نفقة بدون مقابل منها وهل يملك القاضى إذا رفع إليه الأمر أن يطلق زوجة المعتوه.
    أجاب :
    بأن المحجور عليه للعته إن كان يفيق أحيانا ففى حال إفاقته هو كالعاقل يملك إيقاع الطلاق على زوجته فى حال إفاقته ، وأما إذا كان لا يفيق فلا يقع طلاقه ولا يملك أحد التطليق عنه ، وإنما يطلق القاضى زوجة المعتوه إذا طلبت هى وتحقق ما يوجب الطلاق ، طبقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1929 م. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم.
    صك بطلاق والطلاق بعد الوفاة والطلاق بالكتابة واحكام اخرى End_010


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:24 pm